للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- ٢- بعض المقترحات لمعالجة هذه المشكلة:

إن مسألة بيع الدين هي من القضايا الفقهية الشائكة التي لم تحرر صورها المعاصرة، ولم نطلع على كتابات معاصرة؛ عنيت بهذه القضية وحاولت أن تحدد الصيغ الجائزة التي يمكن للدائن أن يحول مخاطرة الدين إلى جهة ثالثة (١) قبل حلول الأجل، وهناك أنواع من الديون أجاز بعض الفقهاء بيعها مثل جواز بيع دين السلم قبل قبضه عند المالكية (٢) ولكن الديون النقدية (غير العينية) أمر مختلف؛ ولذلك لم يجز بيعها إلا ممن هي عليه، والاقتراحات التي نقدمها أدناه لا تغني من الحاجة الماسة إلى دراسات فقهية لمحاولة الوصول إلى الصيغ المقبولة شرعاً لما أشرنا إليه أعلاه:

أ- تصميم محافظ الاستثمار بحيث تكون صناديق مفتوحة وليست مغلقة، وذلك أن دخول أو خروج مستثمر من الصناديق المغلقة لا يكون إلا ببيع حصته (عند الخروج) أو شراء حصة من يخرج (عند الدخول) ، فإذا كانت أموال هذه الصناديق تستثمر في البيوع التي يترتب عليها ديون كانت عملية الخروج والدخول من هذه الصناديق في محصلتها بيعا لديون، أما لو كانت هذه الصناديق مفتوحة فإن الخروج يعني استرداد المستثمر لأمواله، والدخول يعني توسيع الصندوق لتستوعب أموالاً إضافية، وفي الأمر تفصيل يتعلق بالقضايا الفنية لعمل مثل هذه الصناديق، ليس هذا مجال الاستطراد فيه.

ب– الحرص دائماً على حصر الديون في صناديق الاستثمار عند أقل من النصف، وما بقي يكون أصولاً حقيقية مثل الآلات والعقارات والمعدات.. إلخ، فإذا أعملنا قاعدة الغلبة التي قال بها بعض الفقهاء فإن الغالب في هذه الصناديق هو الأصول الحقيقية وليس الديون، فالبيع (إذا بيعت) يكون كله معدات وآلات ... إلخ وليس ديوناً؛ فحكمه الجواز، والله أعلم.


(١) ولعل من أفضل الكتابات المعاصرة بحث للدكتور نزيه حماد عنوانه (بيع الكالئ بالكالئ) نشره مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، جدة
(٢) التاج والإكليل حاشية علي خليل

<<  <  ج: ص:  >  >>