في حين يرى البعض أن بيع التقسيط والوضيعة للتأجيل من باب التوسعة، فإن بعضاً آخر قد يرى أن أحكاماً شرعية أخرى هي من باب التضييق على حرية المصارف الإسلامية في العمل، وفق ما تقتضيه المصالح المتطورة في مجال المهنة.
فالربا ممنوع، والقمار محظور، والمراهنة غير مشروعة، والرشوة ملعونة، وهذا فيه جهالة، وهذا فيه غرر، وهذا حرام، وهذا مكروه، وهذا فيه شبهة ... إلخ.
جواب هذا:
١- إن ما يميز المصارف الإسلامية عن غيرها هو التزامها بأوامر الشريعة ونواهيها. فإذا تحررت وانسلخت من هذا الالتزام فكيف تكون إسلامية؟!
٢- قد يتبرم بعض المديرين بالفتاوى الشرعية المصرفية، وربما يعود ذلك لعدم معرفتهم بالشريعة والتزامهم بها، أو يعود لأن خبراتهم المصرفية المكتسبة قد تشكلت في نطاق المصارف التقليدية.
٣- قد يشتد ظهور هذا التبرم من بعض المصارف التي دخلت أخيراً في ساحة العمل المصرفي الإسلامي لغرض تجاري محض، فتتنافس مع غيرها في اجتذاب أموال المسلمين الملتزمين، ومضاعفة طاقاتها المالية، وترى في الأحكام الشرعية قيوداً وأغلالاً، وتتظاهر في أنها تطبق العقود الشرعية، ولا يكون تطبيقها إلا من باب الصور والشكليات، فتجهض العمل المصرفي الإسلامي في روحه ومقاصده وجديته.