للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

شروط الصرف

حيث إن عقد الصرف، بيع الأثمان بعضها ببعض، ولا يقصد به إلا الزيادة والفضل دون الانتفاع بعين البدل في الغالب، والربا كذلك فيه زيادة وفضل، وضع الشارع لجواز الصرف شروطا تميزه عن الربا، وتمنع الناس من الوقوع فيه، والصرف من أقسام البيع العام فما كان ركنا للبيع فهو ركن للصرف، وما كان شرطا للبيع فهو شرط للصرف. إلا أنه يشترط للصرف شروط زائدة على شروط البيع الخاص.

وفي تجارة الذهب إما أن يكون الثمن نقودا، أو غير نقود. فإن كان الثمن غير نقود؛ كالعروض؛ مثلية أو قيمية. وليس ذهبا، ولا فضة؛ فإن عقد شراء الذهب يكون صحيحا، إذا توافرت فيه شروط البيع.

فإذا كان الثمن نقودا ذهبية، أو فضية، أو أوراقا نقدية، أو أوراقا تمثل نقودا؛ كالشيك، أو تبرا، أو سبائك، وكذلك إذا كان المبيع فضة، والثمن فضة، أو تبرا؛ فإنه يشترط حينئذ الشروط التالية:

١- تقابض البدلين قبل الافتراق وإن اختلف الجنس:

يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعا قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر بإجماع الفقهاء (١) ، سواء أكان بيع جنس بجنسه كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو بغير جنسه كبيع الذهب بالفضة، فإن افترق المتصارفان بأبدانهما قبل قبض العوضين، أو أحدهما بطل العقد منعًا من الوقوع في ربا النسيئة. لما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) (٢) .


(١) المبسوط ١٤/١٠؛ بدائع الصنائع ٥/٢١٥؛ فتح القدير ٧/١٣٥؛ الهداية ٧/١٣٥؛ الشرح الكبير ٣/٢٦، المقدمات ٢/٤١٤، القوانين الفقهية ص٢٥٠، بداية المجتهد ٢/١٩٧؛ روضة الطالبين ٣/٣٧٩؛ المجموع ١٠/٨٥، مغني المحتاج ٢/٢٤؛ المغني ٦/١١٢، كشاف القناع ٣/٢٦٦
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٩٨؛ ورواه الجماعة إلا البخاري

<<  <  ج: ص:  >  >>