للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا)) (١) . ((بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد)) (٢) ، ولما رواه مالك بسنده عن مالك بن أوس ابن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فترواضنا (٣) حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة (٤) . وعمر بن الخطاب يسمع. فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء)) رواه البخاري ومسلم (٥) .

ومعنى هاء وهاء: خذ وهات.

فقوله صلى الله عليه وسلم: ((يدا بيد)) ، وقوله ((إلا هاء وهاء)) يدلان على وجوب التقابض.

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٦) .

تفسير القبض في الأثمان:

اتفق الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن التقابض في الصرف، إنما يكون بتناول النقود، أو السبائك أو نحوها باليد فيشترط القبض الحقيقي (٧) . أو ما يقوم مقامه، في بيع الأثمان بعضها ببعض وما يأخذ من العملات. فيسلم البائع المبيع إلى المشتري ويسلم المشتري الثمن إلى البائع في مجلس العقد، قبل افتراقهما؛ وإن طالت مدة المجلس.

وقولي: أو ما يقوم مقامه؛ أعني به، مثل القيد الدفتري، أو قبض الشيك، لا التخلية.

وهناك رواية عن الإمام أحمد أن قبض كل شيء بالتخلية. قال ابن قدامة: (وقد روي أبو الخطاب عن أحمد إن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضا له كالعقار) (٨) .


(١) ولا تشفوا: بضم أوله وكسر الشين أي تفضلوا. والشف بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص. الفتح ٤/٣٨٠
(٢) صحيح مسلم بشرحه ٤/٩٥ واللفظ له، وانظر صحيح البخاري بشرحه ٤/٣٨٠
(٣) فترواضنا: أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة النقص كأن كل منهما كان يروض صاحبه
(٤) الغابة: الأجمة والغيضة، وهي ها هنا: موضع مخصوص بالمدينة، كان لهم فيه أملاك.
(٥) موطأ مالك بشرح الزرقاني ٣/٢٨٢؛ البخاري بشرحه ٤/٣٧٨؛ مسلم بشرحه ٤/٩٦، جامع الأصول ١/٤٥٤
(٦) الإجماع ص٧٩، المغني ٦/١١٢
(٧) فتح القدير ٧/١٣٥؛ رد المحتار ٤/٢٣٤، الدر المختار للحصكفي ٤/١٨٢ و١٨٣، تبيين الحقائق ٤/١٣٥؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣/١٣٧؛ شرح اللباب للميداني ١/٢٢١، الفتاوى الهندية ٣/٢١٧. القبض في العقود المالية في الفقه الحنفي؛ للدكتور محمد زكي عبد البر، نشر مجلة البحوث المعاصر؛ العدد الخامس ص٧٤، الذخيرة ٥/١٢٠؛ شرح تنقيح الفصول ص٤٥٦؛ المجموع ١٠/٩١، مغني المحتاج ٢/٧٢، المغنى ٦/١٨٧، شرح منتهى الإرادات ٢/١٩٢، كشاف القناع ٣/٢٤٧؛ المحرر في الفقه ١/٣٢٣؛ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد م٣٣٣
(٨) المغني ٦/١٨٦؛ الإنصاف ٤/٤٧٠

<<  <  ج: ص:  >  >>