للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض الباحثين المعاصرين: إن القبض عند الحنفية هو التخلية، في كل شيء، وجعل منه القبض في الصرف. واعتمدوا على نقول عامة من بعض كتب الحنفية.

والصحيح ما ذكرته. لأن ما ذكره ليس فيه نص على الصرف. وإليك بعض ما هو منصوص فيه عندهم. قال ابن الهمام: (ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء. وفي فوائد القدوري: المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم (١) ، لا بالتخلية يريد باليد) (٢) .

وقال الحصكفي: (والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف ومصوغ ذهب وفضة بلا شرط تقابض حتى لو باع برا ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز) (٣) .

يعني أن الصرف – ومنه مصوغ ذهب، فضة – لا يكفي فيه التعيين كما هو في باقي الربويات، وإنما لا بد من القبض باليد.

وقال أيضا: (والتقابض بالبراجم لا بالتخلية قبل الافتراق) (٤) .

قال ابن عابدين: (والتقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية، واشتراط القبض بالفعل لا خصوص البراجم) (٥) .

والذي أراه أن التخلية لا تكفي لتحقيق القبض في الصرف. وأنه لا بد من القبض بالأيدي في بيع الذهب وغيره مما يدخل في بيع الصرف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ((يدا بيد)) . وقوله: ((إلا هاء وهاء)) . لكن يمكن أن يقبل الذهب، أو يقبض ما يمثل الذهب، كالشيك، أو السند الذي يتضمن قيده في حسابه في المصرف، سواء كان بنفسه أو بوكيله. وبهذا يكون قد تم التقابض بالأيدي (٦) .

مع أنه يصعب في بعض الأحوال قبض الذهب أو نحوه، في هذا العصر بالأيدي، أو حيازته في الجيب، ونحوه. وذلك إما لكثرته وإما لما قد يتعرض إليه حامله من خطر.

فإن قيل يصح القبض بالتخلية في الصرف لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما –قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير وأخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)) (٧) . قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.


(١) البراجم: جمع برجمة، وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب، وهي رؤوس السلاميات من ظهر الكف، إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت. انظر الصحاح؛ لسان العرب، المصباح، وانظر رد المحتار ٤/٢٣٤
(٢) فتح القدير ٧/١٣٥
(٣) الدر المختار ٤/١٨٢ و١٨٣
(٤) الدر المختار ٤/١٨٢ و١٨٣
(٥) رد المحتار ٤/٢٣٤
(٦) سوف يأتي إيضاح لصور القبض الحكمي، والشيك، والقيد الدفتري، والوكالة في الصرف
(٧) سنن أبي داود، تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد: ٣/٦٥٠، مسند الإمام أحمد، تحقيق أحمد شاكر: ٩/٨٥، رقم الحديث ٦٢٣٩ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. المستدرك ٢/٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>