للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب إن هذا جائز لا لأنه مخلى بين البائع وبين الثمن الذي باع الإبل به وإنما لأنه باع ممن هو قابض له؛ (ولأن المطلوب في الصرف المناجزة، وصرف ما في الذمة أسرع مناجزة من صرف المعينات؛ لأن صرف ما في الذمة ينقضي بنفس الإيجاب والقبول والقبض من جهة واحدة، وصرف المعينات لا ينقضي إلا بقبضها معا، فهو معرض للعدول، وصرف ما في الذمة أولى بالجواز) (١) ، يؤيده أنه لا يجوز بيعها على شخص آخر، ولو كانت التخلية كافية في الصرف؛ لجاز بيع تلك الدراهم التي لم يقبلها على شخص آخر.

وجاء في المنتقى للباجي: (إن حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به، والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه) (٢) .

((يدا بيد)) :

يطلقه جماهير الفقهاء على تقابض البدلين من العاقدين في مجلس العقد (٣) . أي بالتعجيل والنقد (٤) . جاء في المصباح المنير (بعته يدا بيد: أي حاضرا بحاضر. والتقدير: في حال كونه مادا يده بالعوض، وفي حال كونه مادا يدي بالمعوض، فكأنه قال: بعته في حال كون اليدين ممدودتين بالعوضين) (٥) .

وقال الحنفية: إن معنى ((يدا بيد)) إنما هو التعيين دون التقابض وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ربا البيوع ((يدا بيد)) أي عينا بعين. ولكن نظرا لكون النقدين لا يتعينان بالتعيين ولا يتحقق التعيين فيهما قبل التقابض، اعتبر التعيين دون التقابل في غير الصرف من بيع الأموال الربوية ببعضها، وذلك لحصول المقصود وهو التمكن من التصرف بالتعيين فيها؛ بخلاف النقدين، فحيث أنهما لا يتعينان إلا بالقبض اشترط في الصرف التقابض (٦) .

((هاء وهاء)) :

قال الخطابي: ((هاء وهاء)) معناه التقابض، وأصحاب الحديث يقولون (ها وها) مقصورين، والصواب مدهما ونصب الألف منهما. وقوله ((هاء)) إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء (هاك) أي خذ. فأسقطوا الكاف منه وعوضوه المد بدلا من الكاف (٧) .

وقال ابن حجر: ((إلا هاء وهاء)) بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل بالكسر، وقيل بالسكون، وحكى القصر بغير همزة وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة لكن قليلة والمعنى خذ وهات (٨) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء)) أي إن هذه البيعات لا تجوز إلا إذا قال كل واحد منهما لصاحبه: (هاء) أي خذ وهات، والمراد به القبض (٩) .


(١) شرح الآبيّ على صحيح مسلم ٤/٢٦٤
(٢) ٤/٣٦٣
(٣) فتح الباري ٤/٣٧٨؛ شرح السنة للبغوي ٨/٦٠؛ المجموع ١٠/٩٢؛ المغني ٦/١١٢
(٤) المغرب للمطرزي ص٥١٠، مادة: اليد؛ الآبي على صحيح مسلم ٤/٢٧١
(٥) مادة اليد
(٦) رد المحتار ٤/١٨٢ و١٨٣؛ تبيين الحقائق للزيلعي ٤/٨٩
(٧) معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/٦٤٣؛ وانظر: فتح القدير ٧/١٨؛ المجموع ١٠/٩١
(٨) فتح الباري ٤/٣٧٨؛ نيل الأوطار ٥/١٩١٣
(٩) تبيين الحقائق: ٤/٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>