للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبض البعض:

إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه وافترقا بطل الصرف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء. واختلفوا فيما تم فيه التقابض على قولين:

الأول: صحة العقد فيما قبض وبطلانه فيما لم يقبض. وهذا رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، وهو مذهب عند الحنابلة، وقول عند المالكية (١) .

الثاني: بطلان العقد في الكل؛ وهو قول عند المالكية ووجه آخر عند الحنابلة (٢) .

قال المالكية: (إن انعقد بينهما الصرف على أن يتأخر منه شيء فسخ، وإن عقد على المناجزة ثم أخر أحدهما عن صاحبه بشيء منه انتقض الصرف فيما وقعت فيه النظرة باتفاق. فإن كان النظرة في أقل من صرف دينار انتقض صرف دينار، وإن كان في أكثر من صرف دينار انتقض صرف دينارين وإن كان في أكثر من صرف دينارين انتقض صرف ثلاثة دنانير وهكذا أبدًا. وما وقع فيه التناجز على اختلاف، وإن وقع على المناجزة ثم تأخر منه شيء لغلط أو سرقة أو نسيان مضى الصرف فيما وقع فيه التناجز باتفاق، وفيما وقع فيه التأخير إن رضي هذا الذي هو له بتركه على اختلاف) (٣) .

والراجح عندي مذهب الجمهور؛ وهو صحة الصرف فيما قبض وبطلانه فيما لم يقبض.

والافتراق المانع من صحة الصرف وافتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أخرى، أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر، أما إذا كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا مفترقين وإن طال مجلسهما، لانعدام الافتراق بالأبدان، وهكذا إذا قام عن مجلسهما فذهب معا في جهة واحدة إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فتقابضا عنده، لم يفارق أحدهما صاحبه. وهذا كله مذهب جمهور الفقهاء؛ الحنفية؛ الشافعية، والحنابلة (٤) . قال النووي: (ومذهبنا صحة القبض في المجلس، وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما أو أكثر ما لم يتفرقا) (٥) وذكر الحنفية صورا أخرى يصح فيه الصرف؛ كما إذا نام العاقدان في المجلس، أو أغمي عليهما أو على أحدهما أو نحو ذلك (٦) .


(١) تبيين الحقائق ٤/١٣٨؛ شرح العناية على الهداية ٧/١٤٣؛ بداية المجتهد ٢/١٩٨؛ مواهب الجليل ٤/٣٠٦؛ نهاية المحتاج ٣/٤٢٦؛ حاشية القليوبي ٢/١٦٧؛ المغني ٦/١١٣؛ الإنصاف ٥/٤٥
(٢) المدونة ٣/٣٩٣؛ مواهب الجليل؛ المقدمات ٢/١٥؛ بداية المجتهد ٢/١٩٨؛ الكشاف ٣/٢٦٦؛ الإنصاف
(٣) البيان والتحصيل ٦/٤٤١؛ جواهر الإكليل ٤/٣٠٧؛ مواهب الجليل؛ المقدمات؛ بداية المجتهد
(٤) البدائع ٥/٢١٥، فتح القدير ٧/١٧؛ المجموع ١٠/٩١، مغنى المحتاج ٢/٢٤؛ كشاف القناع ٣/٢٦٦
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٤/٩٧
(٦) البدائع

<<  <  ج: ص:  >  >>