للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الحلول:

يشترط في الصرف أن يكون البدلان حالَّيْنِ. فلا يجوز للعاقدين أو أحدهما اشتراط التأجيل، فإن اشترطاه لهما، أو لأحدهما، فسد الصرف، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعا، فيفسد العقد (١) .لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وغيره ((يدا بيد)) وقوله في حديث أبي سعيد الخدري ((: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)) (٢) . أي لا يباع منها حاضر في المجلس بغائب عن المجلس سواء كان مؤجلا أو حالا.

وقال الحنفية: إن اشترط الأجل ثم أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق، فنقد ما عليه ثم افترقا عن تقابض، ينقلب العقد جائزا عندهم، خلافا لزفر (٣) .

٣- التماثل في البدلين:

إذا كان البدلان من جنس واحد؛ كأن بيع ذهب بفضة أو فضة بفضة، وجب فيه التماثل في الوزن، وإن اختلفا في الجودة، وهذا باتفاق الفقهاء (٤) .

والشرط التساوي في العلم، لا في نفس الأمر فقط، فلو لم يعلما التساوي، وكانا في نفس الأمر متحققا لم يجز إلا إذا ظهر في المجلس. لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)) متفق عليه (٥) .

((ولا تشفوا)) من أشف والشف بالكسر الزيادة، ومعناه لا تفضلوا بعضها على بعض. وهو تأكيد لقوله: ((مثلا بمثل)) . وذلك للمنع من التفاضل.

أما إذا اختلف جنس المبيع عن جنس الثمن مثل إن كان ذهبا بفضة وفضة بذهب، أو أيا منهما بنقود ورقية، فانه لا يشترط حين إذا التماثل، فلا مانع من التفاضل، لأن ربا الفضل يقع في الجنس الواحد بعضه ببعض. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) (٦) .


(١) البدائع ٥/٢١٩؛ الشرح الصغير للدرديري ٢/١٥؛ مغني المحتاج ٢/٢٤؛ المغني ٢/١١٢ و١١٣؛ الكشاف ٣/٢٦٤
(٢) صحيح البخاري بشرحه ٤/٣٨٠
(٣) البدائع
(٤) رد المحتار ٤/٢٣٤؛ الشرح الصغير ٢/١٥؛ القوانين الفقهية ص٢٥١؛ مغني المحتاج ٢/٢٤؛ كشاف القناع ٣/٢٥٢
(٥) صحيح البخاري بشرحه ٤/٣٧٩ و٣٨٠؛ صحيح مسلم ٤/٩٦
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>