للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- نقض العلة: التعليل بالوزن منقوض، لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء.

وهذا لا يتحقق في عقد السلم؛ لأنه يجوز إسلام الذهب والفضة في سائر الموزونات، مثل الحديد والنحاس، بإجماع الفقهاء؛ وحيث إنه لا يتم التقابض في عقد السلم إلا من طرف واحد، بينما العلة تقتضي أن يتم التقابض من الطرفين، فتخلف الحكم في عقد السلم مع وجود العلة؛ وهي بيع موزون بموزون، فتبين أن العلة منتقضة (١) .

٣- التعليل بالوزن ليس تعليلا بوصف مناسب؛ فلا يصح أن يكون مؤثرا في الحكم؛ أي مظنة لأن يكون الحكم شرع من أجله، بل هو مجرد طرد محض ليس فيه مناسبة (٢) .

يقول ابن القيم: (فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما (أي الذهب والفضة) في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا، فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه، جاز التفاضل فيه دون النساء، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها) (٣) .

أما التعليل بغلبة الثمنية فهو تعليل بعلة قاصرة على النقدين، والعلة القاصرة لا يصح التعليل بها عند كثير من العلماء؛ منهم أبو حنيفة، والكرخي، وأبو عبد الله البصري، وأحد الوجهين عند الشافعية؛ لعدم الفائدة فيها؛ لأن حكم الأصل قد عرف من النص، وإنما فائدة العلة أن يلحق بالأصل غيره (٤) ؛ وهي منقوضة طردا بالفلوس، والأوراق النقدية لأنها أثمان ولا ربا فيها على هذه العلة، وعكسا بالحلي والتبر، وأواني الذهب والفضة، فإنه يقع الربا فيها مع أنها ليست أثمانا (٥) .


(١) المغني ٦/٥٦؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/٤٧١؛ إعلام الموقعين ٢/١٣٢؛ المنتقى ٤/٢٥٨؛ الحاوي للماوردي ٦/٥٤، ٥٦
(٢) إعلام الموقعين ٢/١٣٢. الوصف الطردي: هو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة كالطول والقصر. مسلم الثبوت ٢/٢٩٩؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ٢٦٤. المناسب: (عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم) الإحكام ٣/٢٤٨؛ وانظر البحر المحيط ٥/٢٠٧؛ شرح الكوكب المنير ٤/١٥٢. انظر في أنواعه، وتعريف كل نوع، وحجته، كتب الأصول كالإحكام؛ والبحر المحيط؛ والمستصفى؛ وفواتح الرحموت؛ والمحصول؛ وشرح الكوكب المنير
(٣) إعلام الموقعين ٢/١٣٢
(٤) أصول السرخسي ٢/١٥٨؛ المجموع ٩/٤٤٥؛ البحر المحيط ٥/١٣٥؛ شرح مختصر الروضة ٣/٣١٧
(٥) الإنصاف ٥/١٢؛ الفروع ٤/١٤٧ وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>