للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح عندي مذهب الحنفية؛ وهو أن الحكم للغالب فإذا زادت نسبة الذهب على المخلوط به مثل إن كانت ١٣/٢٤، أو تساوت نسبة الذهب مع غيره مثل إن كان عيار ١٢/٢٤ فإنه يأخذ حكم الذهب في الحلي وغيرهما – عدا النقود – فيجب تطبيق شروط الصرف، ومنها وجوب التماثل، وحرمة التفاضل.

أما إذا كانت نسبة الذهب أقل من المخلوط معه، واختلاطه هو اختلاط امتزاج، يتعذر فصله إلا بفساد المصنوع فإنه حينئذ لا يأخذ حكم الذهب، وإنما يأخذ حكم السلع من حيث أحكام الربا والصرف. فلا يشترط التماثل ولا التقابض.

أما النقود المغشوشة التي غالبها الغش، إذا كانت سكة سائرة فإنه يطبق عليها أحكام الربا والصرف لأنها نقود؛ ثبتت فيها علة الثمنية فيجب التقابض والتماثل إذا بيع بعضها ببعض، ويجب التقابض دون التماثل إذا بيعت بنقود من غير جنسها.

ولأن ما ذكره الحنابلة من وجوب تساوي ما فيهما من ذهب، أمر يتعذر تحقيقه. لأنه – كما ذكرنا سابقا – لا بد من وجود نسبة من الغش في الذهب والفضة، وهذه النسبة تتفاوت من مصنوع إلى مصنوع آخر. ولأن الفقهاء قد اتفقوا على أن جيد الذهب ورديئه سواء في اشتراط التماثل، والرداءة في الغالب تكون بسبب ما يضاف إليه. لكن إذا طغى النحاس أو الرصاص، أو غيرهما على الذهب لم يعد ذهبا فلا يشترط حينئذ التماثل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>