للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- الحلي سلعة تباع كما تباع سائر السلع؛ لأنها خرجت بالصنعة عن جنس النقدين، وصارت من جنس الثياب وسائر السلع، فجاز بيعها بجنسها تفاضلا، ونساء، ولا يدخلها إما أن تقضي ٠وإما أن تربى، إلا كما يدخل سائر السلع (١) .

٤- قياسها على قيمة الإتلاف: فالحلي إذا غصب وتلف عند الغاصب فإنه يضمنه بقيمته لا بوزنه؛ لأنه بالصناعة صار متقوما، فكما يجوز ضمانه بالقيمة يكون بيعه كذلك.

٥- لا يجري الربا فيهما قياسا على عدم وجوب زكاتهما عند من يرى ذلك. فالنقدان من الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بلا خلاف، فإذا صار حليا لم تجب فيهما الزكاة عند جمهور العلماء. وهذا يعني أن الصناعة غيرت حكمهما الشرعي في الزكاة؛ وكذلك في الربا هما مالان ربويان، فإذا صارا حليا خرجا عن ربويتهما؛ لأنهما خرجا عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يدخلها: إما أن تقضي وإما أن تربى، إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل، ولا ريب أن هذا قد يقع فيها، لكن لو سد على الناس ذلك لسد عليهم باب الدين وتضروا بذلك غاية الضرر (٢) .

٦- لا يعرف عن واحد من الصحابة أنه نهي عن بيع الحلي إلا بغير جنسه، وإلا بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الأثمان، لا في الحلي. والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون الحلية، وكانوا يبيعونها، ومعلوم قطعا أنها لا تباع بوزنها فإنه سفه (٣) .

٧- قياسه على الإجارة: فالزيادة التي تقابل قيمة الصنعة تعتبر بمثابة الإجارة على العمل (لأن المعاوضة إذا جازت على هذه الصياغة مفردة جازت عليها مضمومة إلى غير أصلها وجوهرها، إذ لا فرق بينهما في ذلك؛ فالشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة: بع هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك. ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة واتركها. ولا يقول له: تحيل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل. ولم يقل لا تبعه إلا بغير جنسه، ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئا من الأشياء بجنسه) (٤) .

٨- (إذا كان أرباب الحيل يجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في خرقة تساوي فلسا، ويقولون: الخمسة في مقابلة الخرقة، فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي الصناعة؟ وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول حكمة وعدلا ورحمة وجلالة بإباحة هذا وتحريم ذلك؟ وهل هذا إلا عكس للعقول والفطر والمصلحة) (٥) .


(١) إعلام الموقعين ٢/١٣٦
(٢) إعلام الموقعين ٢/١٣٦
(٣) إعلام الموقعين ٢/١٣٧
(٤) إعلام الموقعين ص١٣٩
(٥) إعلام الموقعين ص١٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>