للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع

مناقشة الأدلة

الفرع الأول – مناقشة أدلة الفريق الأول:

١- نوقش الاستدلال بالآية الكريمة، وبالأحاديث الدالة على عدم جواز التفاضل، ومنها حديث أبي سعيد الخدري؛ (بأنه ليس فيها ما هو صريح في المنع، وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة ولا ينكر تخصيص العام، وتقييد المطلق بالقياس الجلي) (١) .

سنجيب هنا على القول بأن الأحاديث ليس فيها ما هو صريح في المنع.

وأما مسألة تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي فسوف نعرض لها عند مناقشة أدلة الفريق الثاني.

والقول بأنه لم يرد فيه شيء يمنعه بخصوصه غير مسلم. فحديث عبادة في آنية الفضة بعد أن بين الحكم قال: ((إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... إلا سواء بسواء ... )) الحديث. فطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الواقعة.

وجاء في حديث أبي الدرداء ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا)) وجاء في حديث عبد الله بن عمر مع الصائغ ((هذا عهد نبينا وعهدنا إليكم)) فهذا له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها أحاديث صحيحة؛ كما بيناه فيما سبق.

وحديث القلادة واقعة عين في نوع من حلي النساء، أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه لاجتماع الذهب بالخرز مما يؤدي إلى عدم العلم بالتساوي، فأوجب الفصل، ثم المساواة بين ذهب القلادة – وهو مصنوع – وبين الذهب الذي هو ثمنها. فقال: (الذهب بالذهب وزنا بوزن) فهذه قضية عين لا تحتمل التأويل.

وحديث السعدين الذي رواه الإمام مالك في الموطأ حيث أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعا آنية من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا وكل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أربيتما فردا)) .

فهذه الأحاديث كلها نصوص صريحة في المنع من بيع الحلي والأواني بأكثر من وزنها.


(١) إعلام الموقعين ص١٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>