للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما استدلالهم بالمعقول فنوقش بما يأتي:

١- (الفرق بين الصنعة التي هي أثر فعل الآدمي، وتقابل بالأثمان، ويستحق عليها الأجرة، وبين الصفة التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها، ولا هي من صنعته، فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه الصفة بزيادة؛ إذ ذلك يفضي إلى نقض ما شرعه من المنع من التفاضل، فإن التفاوت في هذه الأجناس ظاهر ... وهذا بخلاف الصياغة التي جوز لهم المعاوضة عليها معه) (١) .

والجواب على هذا: أين النص الذي جوز به الشارع من كتاب أو سنة معاوضة الحلي بجنسه مع زيادة تقابل الصنعة؟

بل إن النصوص صريحة بمنع مقابلة الصناعة بالزيادة.

والقول بأن التفاوت في صفات الجودة والرداء ظاهر، يقال: إن التفاوت بين المصوغ وغير المصوغ أظهر. وإنما منع من مقابلتها بالزيادة للتجانس فقط؛ وهذا متحقق في الزيادة الصناعية كما هو في الزيادة الطبيعية.

ولو جازت الزيادة مقابل الصنعة في الحلي، لجازت في بقية الربويات كالبر بدقيقه، لكنها لم تجز؛ لأنه يشترط التساوي، وهو متعذر. (٢) .

(٢) وأما أن اسم الذهب يتناول جميع أفراده، فنوقش بأن الحلية المباحة صارت في الصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان.

والجواب: أن هذا القول لا يسنده أي نص، بل إن النصوص تعارضه، كما بيناه في الأدلة (٣) .


(١) إعلام الموقعين ٢/١٣٩
(٢) الكشاف ٣/٢٥٦
(٣) والقول: بأن الحلية بالصنعة صارت سلعة، سوف نناقشه – إن شاء الله – في مبحث مناقشة أدلة الفريق الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>