للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني – مناقشة أدلة الفريق الثاني:

١- قولهم: لا ينكر تخصيص العام، وتقييد المطلق بالقياس الجلي، يجاب عليه بما يأتي:

أولا: إنما يستعمل القياس إذا عدم النص، إما إذا وجد النص فإنه لا يسوغ الاجتهاد؛ قال الإمام الشافعي رحمه الله: (لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء) (١) .

والنصوص – كما قدمنا – متوافرة على النهي عن بيع الحلي بأكثر من وزنه.

ثانيا: قاعدة تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي، مسلمة، وإن كان فيها خلاف عند علماء الفقه والأصول (٢) . ومع التسليم بالقاعدة فهي غير منطبقة على الدعوى، لما يأتي:

أ - لأن القياس على العرايا لا يصح؛ حيث إن تجويزها ورد استثناء بنص خاص، وهو ما يعبر عنه بما جاء على خلاف القياس. فقد اشترط جمهور الفقهاء والأصوليين في حكم الأصل ألا يكون معدولا به عن سنن القياس (٣) .

عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. متفق عليه (٤) . فقوله: ولم يرخص في غير ذلك دليل على قصر الرخصة على هذا النوع من البيوع. كما يدل – أيضا – على قصر الرخصة في العرايا نهيه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة (٥) .

وقوله: (أنه رخص) نص على أن العرايا رخصة. وقوله: (بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع التمر بالتمر. قوله: (بالرطب أو بالتمر) (أو) محتملة أن تكون للتخيير، وأن تكون للشك، وأخرجه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان، والبيهقي من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري بلفظ: (بالرطب وبالتمر) ولم يرخص في غير ذلك. هكذا ذكره بالواو، وهذا يؤيد كون (أو) بمعنى التخيير لا الشك، بخلاف ما جزم به النووي (٦) .


(١) الرسالة ص٥٩٩، فقرة (١٨١٧) ؛ وانظر: البحر المحيط ٥/٣٣؛ المغني ٦/١٢٠؛ إعلام الموقعين ٢/٢٧٩
(٢) أصول السرخسي ١/١٤١؛ كشف الأسرار ١/٢٩٤؛ شرح تنقيح الفصول ص٢٠٣، جمع الجوامع ٢/ ٣٠؛ المستصفى ٢/ ١٢٢ و١٢٣؛ الإحكام للآمدي ٢/٣١٣؛ المسودة ص١١٩ و١٢٠، شرح الكوكب المنير ٣/٣٧٩؛ مختصر البعلي ص١٢٤
(٣) شرح العضد لمختصر المنتهى ٢/٢١١؛ حاشية سعد الدين التفتازاني مع شرح العضد
(٤) صحيح مسلم بشرحه ٤/٣٠؛ وانظر: صحيح البخاري بشرحه ٤/٣٨٤؛ منتقى الأخبار بشرحه ٥/٢٠٠
(٥) حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقترض بفوائد؛ بحث للدكتور صالح المروزقي؛ نشر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص٩٩ و١٠٠
(٦) فتح الباري ٤/٣٨٥

<<  <  ج: ص:  >  >>