للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية – شراء التحف أو الثريات، أو مقابض الأبواب المموهة بالذهب:

بعض الأشياء التي تصنع من الحديد، أو النحاس، كمقابض الأبواب والأجزاء الثابتة من الثريات الكهربائية، ونحوها، تدهن نسبة قليلة جدا من الذهب، لتعطيها منظرا جميلا، ولتحميها من الصدأ، ونحوه. ونظرا لقلة الذهب فيها، فإنه لا يتحمل عوامل التعرية، فيدهنه الصاغة بدهان آخر يسمى – روديوم – يساعد على تثبيت الذهب.

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح إلى جواز استعمال الرجل ما موه بذهب أو فضة مما يجوز له استعماله من الحلي؛ كالخاتم إذا لم يخلص منه شيء بالعرض على النار؛ لأن الذهب والفضة على هذه الصفة مستهلك فصار كالعدم.

وقال الحنابلة: يجوز استعمال المموه – غير الآنية – إن تغير لونه، وبحيث لا يحصل منه شيء إذا عرض على النار.

أما بالنسبة لبيع الأمور المذكورة والتجارة فيها فيصح ذلك عند المالكية والشافعية؛ لأنهم أجازوا بيع أواني الذهب والفضة الخالصة، فيكون بيع المموه جائزا عندهم من باب أولى؛ لأنهم يجيزون استعمالها. ويتخرج جواز ذلك عند الحنفية، لتجويزهم استعمالها.

ويتخرج على مذهب الحنابلة جواز البيع بالقيود التي ذكروها، أما بدونه فلا يجوز عندهم.

الراجح عندي جواز بيعها والتجارة فيها؛ لأن غير الأواني أمرها أخف؛ ولأن نصوص المنع نص في أواني الأكل والشرب واللباس؛ ولأن هذه ليست ذهبا ولا فضة، ولو عرضت على النار لا يخلص منها شيء، ولأنه ربما تدعو لها الحاجة؛ لأن بعض المعادن كالحديد ونحوه يتعرض للصدأ، أو يتغير لونه؛ فيكون قبيح المنظر، فيحتاج إلى طلائه بماء الذهب، وهي قشرة رقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>