للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

صور الصرف المصرفية

١- شراء النقود من المصرف، أو قبض شيك عنها.

أ - أن يشتري شخص نقدا من المصرف بنقد آخر، فيسلم المصرف نقوده، ويأخذ مقابلها العملة التي يريدها، فهذا جائز، مادام التقابض قد تم في مجلس العقد، حتى وإن طال المجلس. وهذه الصورة التي يتعامل بها الناس منذ القدم، ولا إشكال فيها. وهي قبض حقيقي.

ب - وإن أخذ – في الصورة السابقة – من المصرف شيكا يمكن صرفه من مصرف معين، أو يمكن صرفه من عموم المصارف، أو المحلات التجارية، كما في الشيكات السياحية؛ فيعتبر قبضه للشيك قبضا حكميا لمحتواه؛ وهو جائز؛ لأنه بمنزلة التقابض قي البدلين قبل التفرق.

وأرى أن قبض الشيك قبض لمحتواه إذا كان صادرا من مصرف، أو شركة مصرفية. أما إذا كان صادرا من غيرهما فلا أرى اعتباره قبضا في الصرف إلا إذا كان مصدقا؛ لأن كثيرا من الناس يصدر شيكات غير مصدقة، ولا يتحقق صرفها؛ إما لعدم وجود رصيد يغطيها، وإما لتمكن محررها من إيقافها.

٢-يدفع العميل للمصرف مبلغا من النقود (جنيهات مصرية) على أن يسجله في حسابه الخاص بالمارك الألماني فيقوم المصرف بعملية الصرف في الحال، متمثلة في قبضه للجنيهات المصرية، وبيان مقدار قيمتها من الماركات، ثم يدخل في حسابه الخاص ما يقابلها من الماركات، ويعطيه إيصالا بذلك. وهذه العملية مركبة من عقدين: صرف، وإيداع؛ وهذا جائز؛ لأن تحويل الجنيهات إلى الماركات صرف تم في مجلس العقد، وتسجيله في حسابه قبض، واستلام الإيصال مستند لهذا القبض؛ وقد تحقق القبض بشيء مادي محسوس، وهو التسجيل، واستلام المستند؛ ولأنه يرجع في القبض إلى العرف (١) ، وقد جرى في هذا العصر على أن القيد في الحساب المصرفي قبض، وهذا العرف لا يعارض النصوص الموجبة للتقابض؛ ولأن فائدة القبض تمام الملك، وإطلاق تصرف المشتري في المبيع، وهما متحققان بالقيد في الحساب، إذ لا يوجد مانع منه. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالمالإسلامي بأنه: (يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه) (٢) .


(١) مغني المحتاج ٢/٧١؛ المغني ٦/ ١٨٧
(٢) صدر هذا في الدورة الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من ١٣ إلى ٢٠ رجب عام ١٤٠٩هـ/فبراير ١٩٨٩م

<<  <  ج: ص:  >  >>