للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، كما ذكرناه فيما سبق، وصدر بهذا أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة؛ حيث جاء فيه: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا. ج إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل- مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر (١) .

إذا تصارف العميل مع المصرف الذي له فيه حساب، فأمر المصرف باقتطاع البدل الذي اشترى به من حسابه، وتسلم من المصرف شيكا بالنقد الذي (٢) . اشترى به يمكن صرفه من بنك معين، أو غير معين، فإن هذا الصرف جائز، فاقتطاع المصرف لبدل الصرف من حساب العميل قبضا حقيقيا؛ قال ابن قدامة: (إذا كان له عند رجل دينار وديعة فصارفه به، وهو معلوم بقاؤه، أو مظنون صح الصرف) (٣) .

وقد كيفه البعض (٤) . على أنه من قبيل المصارفة بما في الذمة (٥) . وهذا التكييف لا يصح في نظري؛ لأن هذا ليس دينا على المصرف، وإنما هي نقود العميل أودعها في المصرف، يستطيع أن يسحب منها أي وقت شاء، ويصارف المصرف بها، أو بجزء منها، فهي وديعة وليست دينا.

ويعتبر تسلم الشيك قبضا حكميا لمضمونه.

٥- أن يتقدم شخص بنقوده، أو شيكه الذي يمثل ريالات سعودية، مثلا، إلى مصرف في مكة المكرمة، يريد منه أن يحول هذه النقود إلى القاهرة، أو يريد أن يستلمها هناك جنيهات مصرية هو أو وكيله. فيقوم البنك في الحالة الثانية بإجراء صرف الريالات إلى جنيهات مصرية، ويسلم العميل شيكا يتضمن مبلغها من الجنيهات المصرية؛ قيمة لريالاته، يحوله إلى فرع له في القاهرة، أو مصرف وكيل له. ويمكن أن يرسل برقية، أو فاكسا، أو تلكسا، أو مكالمة تلفونية، إلى المصرف المذكور تتضمن تسليم المبلغ المذكور. ويحصل المصرف في هذه الحالة على أجرة، وعلى مصاريف البرقية أو التلكس أو نحوهما.


(١) فقرة ج من ثانيا، من القرار رقم ٥٥/٤/٦
(٢) القبض الحقيقي والحكمي، للدكتور نزيه حماد ص٣٧
(٣) المغني ٦/١٨٨، وانظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة. الذي ذكرناه في الفقرة السابقة.
(٤) الدكتور علي محيي الدين القره داغي
(٥) مجلة الفقه الإسلامي بجدة، العدد السادس ١/٥٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>