للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار أقل منه مضموما إليه جنس آخر:

لا شك في ثبوت الربا في مبادلة مقدار من الذهب بمقدار أقل منه بلا انضمام شيء إليه، وأما لو بيع مقدار من الذهب كالدينار الواحد بمقدار أقل منه كنصف دينار مضموما إليه جنس آخر فهل هو من الربا المحرم أم لا؟

ولا بد من تحرير محل النزاع فنقول: يمكن إيقاع هذه المبادلة الخاصة بأحد نحوين:

الأول: أن يكون هناك عقدان مستقلان:

العقد الأول: يتضمن بيع نصف دينار من الذهب بمثله.

والعقد الثاني: يتضمن بيع نصف دينار من الذهب بثوب مثلا، وهذا النحو من المبادلة من مصاديق البيع المحلل ولا تلحقه أحكام الربا جزما ولا بحث فيه.

الثاني: أن لا يكون هناك أكثر من عقد واحد كما لو باع دينار من الذهب بنصف دينار من الذهب وثوب فهل يحكم بالحرمة والفساد أم بالصحة والجواز؟ هناك قولان:

القول الأول: ما ذهب الفقهاء من القول بالحرمة والفساد لاشتراط عدم التفاضل في مبادلة المتجانسين:

منهم الإمام الشافعي في كتاب الأم قال: وإذا صرف الرجل من الرجل الدينار فوزن له عشرة ونصفا فلا بأس أن يعطيه مكان النصف نصف فضة إذا كان في بيعه غير الشرط الأول، وهكذا لو باعه ثوبا بنصف دينار فأعطاه دينارا وأعطاه صاحب الثوب نصف دينار ذهبا لم يكون به بأسا لأن هذا بيع حادث غير البيع الأول، ولو كان عقد عقد البيع على ثوب ونصف دينار بدينار كان فاسدا لأن الدينار مقسوم على نصف دينار والثوب (١) .


(١) كتاب الأم: ٣/٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>