للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل في السلم ومشروعية الشرط الجزائي من تأخير تسليم البضاعة:

إذا عجز البائع (المسلم إليه) عن تسليم البضاعة (المسلم فيه) عند حلول الأجل، فإن كان عجزه عن التسليم سببه عدم وجود المسلم فيه عند حلول الأجل، فإن المشتري (المسلم) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه، وفسخ العقد وأخذ الثمن (رأس مال السلم) .

وهذا هو مذهب الحنفية (١) ، وقول ابن القاسم من المالكية (٢) ، وقول عند الشافعية (٣) ، والصحيح عند الحنابلة (٤) .

وقال أشهب من أصحاب مالك: ينفسخ السلم ولا يجوز التأخير؛ وهو قول عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة (٥) .

وقال سحنون من المالكية: ليس له أخذ الثمن، وإنما له أن يصبر إلى القابل (٦) .

والقول الأول هو المعمول به عندنا في السودان. أما إذا كان العجز عن التسليم سببه إعسار المسلم إليه فالواجب انتظاره إلى الميسرة، والخير في التصدق عليه.

وأما إن كان عدم التسليم سببه امتناع المسلم إليه عن التسليم مع يساره، فإن حكمه هو حكم المدين المماطل الذي أصدر فيه مجمع الفقه الإسلامي القرار التالي:

٤- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء (٧) .

وإذا كان اشتراط التعويض لا يجوز، فإن الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم البضاعة (المسلم فيه) في بيع السلم، لا يجوز من باب أولى.


(١) الدر المختار مع ابن عابدين ٤/٢٨٤
(٢) بداية المجتهد ٢/٢٠٥
(٣) المهذب ١/٣٠٢
(٤) المغني ٤/٣٢٦
(٥) بداية المجتهد ٢/٢٠٥؛ المهذب ١/٣٠٢؛ المغني ٤/٣٢٦
(٦) بداية المجتهد ٢/٢٠٥
(٧) القرار رقم (٥٣/٢/٦) بشأن البيع بالتقسيط – الدورة السادسة بجدة في الفترة من ١٧ – ٢٣ شعبان ١٤١٠هـ- ١٤مارس ١٩٩٠م

<<  <  ج: ص:  >  >>