للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- أن يكون المسلم فيه مقدرا والتقدير إنما يكون من ثلاثة أوجه إما كيلا أو وزنا أو عدا وذلك ينبني على عرف الناس في كل بلد.

فمثلا التفاح والجوز فإن كانوا يعدونه فيعد وإن كانوا يأخذونه وزنا فيوزن. جاء في المدونة الكبرى وصفا جميلا لهذه المسألة: قلت: كيف يسلف في الجوز في قول مالك، قال: قال مالك يسلف لصفة أي يصف الجوز، قال: ومعنى ما رأيت في قوله أنه يراه عددا، قال ابن القاسم: وإن كان الجوز مما يسلف الناس فيه كيلا فلا بأس به، قلت: ولا بأس بالسلف في الجوز في قول مالك عددا أو كيلا، قال: سمعت مالكا يقول: لا بأس بذلك، قال: وقال مالك: ولا بأس ببيع الجوز جزافا، قال: وقال مالك: لا يسلف في البيض إلا بصفة، قلت: ولا بأس بالسلف في البيض عددا، قال: نعم (١) .

٤- وقريب من الشرط الثالث اختلافهم في ذكر موضع القبض فيما له حمل ومؤونة كالحنطة والشعير والتمر. اشترط أبو حنيفة في جواز السلم بيان مكان الإيفاء. وخالفه صاحباه والمالكية والحنابلة وطائفة من العلماء وقالوا: إن موضع القبض ليس من الشروط للأحاديث الصحيحة التي وردت وليس فيها ذكر المكان الذي يقبض فيه السلم ولو كان من شروطه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الكيل والوزن والأجل (٢) .


(١) المدونة الكبرى ٣/١٢٣
(٢) تفسير القرطبي ٣/٣٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>