للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- وقريب من هذا الذي ذكر رأي كثير من الفقهاء أن من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره مستندين على حديث ((من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا من أسلف أو رأس ماله)) وفي رواية: ((من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)) (١) .

ويبدو أن المالكية لا يأخذون بإطلاق هذا الحديث. جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن سلف في دجاج أو في أوز فلما حل الأجل أخذ منه مكان ذلك طيرا من طير الماء، قال: لا يجوز، قلت: فإن سلفت في دجاج فلما حل الأجل أخذت مكانها أوزا أو حماما، قال: لا بأس بذلك، قلت: لم جوز مالك إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الأجل أوزا أو حماما ولم يجوز لي إذا سفلت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الأجل طيرا من طير الماء؟ قال: لأن طير الماء إنما يراد به الأكل وإنما هو لحم وإنما نهى مالك من وجه أنه لا يباع الحيوان باللحم، قال أشهب: هو جائز ... وكذلك العروض كلها ما خلا الطعام والشراب فإن الطعام والشراب إذا أسلفت فيهما لم يصح أن تبيعهما من صاحبهما ومن غير صاحبهما الذي عليه الطعام حتى تستوفي الطعام إلا أن تأخذ من صنفه أو من جنسه من الذي عليه الطعام إذا حل أجله ... قال: وأخبرني عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في رجل أسلف صيادا دنانيرا على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طائر فجاءه فلم يجد عنده من ذلك الصنف شيئا ووجد عنده عصافير فأعطاه عشرة عصافير بطائر واحد مما اشترط عليه، قال ربيعة: عشرة من الطير بواحد حلال وأنا أرى ذلك حلالا كله السلف للصياد وعشرة بواحد (٢) .


(١) سنن أبي داود ٢/٢٧٦ (بيروت: دار الفكر)
(٢) المدونة الكبرى ٣/١٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>