للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر مالك عن الليث بن سعد يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل أسلف رجلا في طعام مضمون إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه فقال سعيد إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض، ولم يحدد أجلا لهذا الارتفاع والانخفاض ولكن الرأي في المدونة إلى مناسبة الخمسة عشر يوما والعشرين يوما (١) . وأجاز المالكية اليومين والثلاثة إذا كان المسلم فيه في بلد آخر ويحتاج الوصول إليه وتسليمه من بلد العقد مدة اليومين والثلاثة. وانفرد الإمام مالك دون الفقهاء بجواز السلم في ثمار القرى العظام مثل خيبر ووادي القرى وذي المروة وما أشبهها من القرى فلا بأس أن يسلف قبل إبان الثمر ويشترط أن يأخذ ذلك تمرا في أي الإبان شاء ويشترط أن يأخذ ذلك رطبا في إبان الرطب أو بسرا في إبان البسر (٢) .

وأورد القرطبي آراء الفقهاء في هذه المسألة فقال: (لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز) . وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم. واختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه ذلك، فقال مالك: ذلك جائز لأنه معروف، وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء. وقالت طائفة: ذلك غير جائز لأن الله تعالى وقت المواقيت وجعلها علما لآجالهم في بياعاتهم ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس، وبه قال الشافعي والنعمان. قال ابن المنذر: قول ابن عباس صحيح (٣) . أما عن أقصى الأجل فقد ورد الحديث الصحيح الذي رواه الأئمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث فقال: ((من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) (٤) .

٧- وجود المسلم فيه وانقطاعه عن الأسواق:

أ - يتفق الفقهاء أن السلم جائز فيما لا ينقطع من أيدي الناس (تسلف فيه متى ما شئت في أي إبان شئت، واشتراط أخذ ذلك في أي إبان شئت في قول مالك) (٥) .


(١) المدونة الكبرى ٣/١٣٣
(٢) المدونة الكبرى ٣/١٢١
(٣) تفسير القرطبي ٢/٣٤٤
(٤) صحيح البخاري ٣/٤٤
(٥) المدونة الكبرى ٣/١٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>