للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك أجاز الإمام مالك السلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد والتمر الجديد قبل الجداد ما لم يكن في زرع بعينه أو حائط بعينه. (١) . وهذا تحديد جميل من الإمام مالك رضي الله عنه. وأجاز أكثرهم السلف في الخضر والبقل قبل الإبان واشترط الأخذ في الإبان وأن يكون هذا بحزم معروفة أو بوزن معروف أو بحسب ما هو متعارف عليه في بلده. ولا يصح السلم عند المالكية بالفدادين أي المساحات المحددة لأن الناتج قد يكون أنواعا وقد يكون جيدا ورديئا (٢) .

٨- لا يصح السلم في الحيوان أو ما في بطونها للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. وأجاز الإمام مالك في السلف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها ولا في نسلها وإن كانت موصوفة، لا في نسل غنم بأعيانها ولا في نسل بقر بأعيانها ولا في نسل خيل بأعيانها ولا في نسل إبل بأعيانها (٣) . أما السلم في اللحم والشحم وأجزاء الحيوان كالرؤوس والأكارع فيجوز بشرط أن يصف أنواعها ضأنا أو معزا أو بقرا وهكذا ومقاديرها (٤) . وأجازوا السلم في لحم الحيوان بالوزن والتحري المعروف.

جاء في المدونة:

قلت: فإن سلفت في لحم الحيوان كيف يكون السلم في قول مالك بوزن أم بغير وزن، قال: قال مالك إذا اشترط وزنا معروفا فلا بأس وإن اشترط تحريا معروفا بغير وزن فإن ذلك جائز، قال ابن القاسم: (ألا ترى أن اللحم يباع بعضه ببعض بالتحري والخبز أيضا يباع بعضه ببعض بالتحري فذلك جائز أن يسلف فيه بغير وزن إذا كان ذلك قدرا قد عرفوه) (٥) . ومن أن الحديث قد ورد بالنهي عن بيع اللبن في ضروع الأنعام (٦) . إلا أن الإمام مالكا أجازه في السلم بشرط أن يكون في إبان لبنها ويشترط الأخذ في إبانه قبل انقطاعه. فإن سلف في ألبانها قبل إبانها واشترط الأخذ في إبانه فلا يجوز، وهذه الغنم بأعيانها ولبنها إذا سلف في لبنها بمنزلة ثمر حائط بعينه إذا سلف فيه (٧) .


(١) المدونة الكبرى ٣/١٢٢
(٢) سنن الدارقطني ٣/٧١
(٣) المدونة الكبرى ٣/١٢٠
(٤) المدونة الكبرى ٣/١٢٥
(٥) المدونة الكبرى ٣/١٢٥
(٦) سنن الدارقطني ٣/١٤
(٧) المدونة الكبرى ٣/١٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>