للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩- ويجوز السلم في المعادن كالحديد والنحاس والرصاص بوزن معروف إذا كان المعدن لا ينقطع عن أيدي الناس لكثرته في تلك المواضع فالسلف فيه جائز إذا وصفه وإلا فلا. (١) .

١٠- ويجوز السلم في العروض كلها كالعطور واللؤلؤ والجوهر والزجاج والحجارة والزرنيخ والحطب والخشب والجلود؛ لأنها عادة ما تكون في أيدي الناس ولا تنقطع كالثمار والفواكه ولكن لا بد من وضعها بما يلزم ويندفع به النزاع. (٢) . ولا يجوز السلم في تراب المعادن؛ لأن صفته غير معروفة ولا كمية ونوعية ما فيه من المعادن معروفة ولا بأس أن يشترى يدا بيد.

١١- ويجوز السلم في الحيتان بشرط ألا يكون نوعا معينا ينقطع في زمان معين، وكذلك يجوز السلم في الطير والدجاج والإوز والحمام.

الشروط التي يجب توفرها في رأس مال السلم:

١- يجب أن يكون رأس مال السلم وهو الثمن معلوم الجنس وهو بيان جنسه نقودا أو مكيلا أو موزونا ونوعيته إذا كانت هنالك أنواع مختلفة من الجنس الواحد في البلد الواحد والسبب هو دفع الجهالة التي تفسد البيع (٣) .

٢- وعند المالكية وأبي حنيفة وسفيان الثوري أن الثمن إذا كان دراهما فيجب أن يعلم وزنها وإلا لم يصح. وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة في الأصح عندهم أن رؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره؛ لأنه عوض مشاهد كالثمن والمبيع المعين (٤) . ودقق المالكية فاشترطوا أن يكون الكيل بالمكيال الذي جعله الوالي للناس في الأسواق وهو الجاري بينهم يوم أسلف ويوم اشترى، فأما الرجل يسلف ويشتري ويشترط مكيالا قد ترك وأقيم للناس غيره ولا يعرف قدره ولا معياره من هذا المكيال الجاري بين الناس فإن ذلك لا يجوز وهو مفسوخ (٥) .وعليه فكما أوجبنا في المسلم فيه أن يكون معلوم الكيل والوزن والعدد وما إلى ذلك فيجب أن يكون الثمن كذلك بما يحدد قدره بما هو متعارف عليه بين الناس في كل بلد.


(١) المدونة الكبرى ٣/١٢٠
(٢) المدونة الكبرى ٣/١٢٧
(٣) حاشية رد المحتار ٤/٢١٥
(٤) مغني المحتاج ٢/١٠٤؛ المهذب ١/٣٠٠؛ البهوتي: كشاف القناع ٣/٢٧٦
(٥) المدونة الكبرى ٣/١٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>