للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- ويرى الأئمة أن رأس مال السلم يجب أن يكون على النقد واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة القبض في مجلس العقد وإلا بطل السلم وفسخ وحتى لو كان الثمن دينا في الذمة فلا بد من تسليمه أيضا في مجلس العقد ويعللون ذلك بأن القرض من عقد السلم أساسا هو الاستعانة برأس المال على الإنتاج والتحصيل فلا بد من تسليمه فورا، وثانيا لو لم يسلم رأس مال السلم لكان العقد كله دينا في دين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. (١) . وعند الإمام مالك لا بأس إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك. (٢) . وعنده لا يصح العقد إذا لم يذكرا أجلا أو ضربا أجلا بعيدا أو كان بعضه حاضرا وبعضه دينا (٣) .

٤- ويجوز أن يكون رأس مال السلم نقودا أو طعاما أو حيوانا وما إلى ذلك ولكن المالكية لا يجيزون عقد السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من جنس واحد تماما ولذلك لم يجيزوا الثوب بالثوبين إلا إذا اختلفت الثياب كفسطاطية معجلة في مروية مؤجلة فهذا يجوز (٤) . وقالوا: لا بأس الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم: الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل، أما إذا كان أحد الجمال نسيئة فهو ربا وإن أقرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك وذلك أن هذا يكون ربا؛ لأن كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا ونسبوا هذا الرأي لعطاء بن أبي رباح. (٥) .

ولا يجيز المالكية تسليف الحنطة في الحنطة مثلها ولا الجيدة في الحنطة الرديئة ولا حنطة في شعير في حنطة إلى أجل. قال مالك: ذلك حرام لا يحل للحديث ((البر بالبر ربا إلا هاء وهاء)) (٦) . وأجاز مالك ذلك على وجه المعرفة فالسلف جائز إلى أجله وليس له أن يأخذ منه قبل محل الأجل وهذا عند مالك رضي الله عنه قرض إلى أجل أما على وجه المنفعة والمبايعة فلا. (٧) . وأجاز الحنطة في الحشيش الذي تأكله البهائم للاختلاف بينهما (٨) . وهذا الذي ذهب إليه المالكية ووافقهم فيه الحنفية (٩) .


(١) الحديث رواه الدارقطني ٣/٧١ وصححه الحاكم والإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين
(٢) المدونة الكبرى ٣/١٣٨
(٣) المدونة ٣/١٣٨
(٤) المدونة الكبرى ٣/١٢٩- ١٣٠
(٥) المدونة الكبرى ٣/١٢٩- ١٣٠
(٦) المدونة الكبرى ٣/١٣١
(٧) المدونة ٣/١٣١
(٨) المدونة الكبرى ٣/١٣١
(٩) بدائع الصنائع ٥/٢١٤. وحاشية رد المحتار ٤/٢١٧

<<  <  ج: ص:  >  >>