للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الرابع: في شروط صحته:

قد ذكروا لصحة بيع السلم شروطا ولكن بعضهم اكتفى بذكر خمسة من هذه الشروط (١) وذكر البعض أن شروط السلم ستة (٢) وذكر البعض أكثر من ذلك، ونحن نذكر الشروط المتفق عليها ونشير إلى ما هو المختلف فيه من شروط السلم.

الأول والثاني:

ذكر الجنس والوصف، والمراد من ذكر الجنس أي: ذكر الحقيقة النوعية. ومن ذكر الوصف: الوصف المائز بين أصناف ذلك النوع.

قال المحقق الكركي: المراد بالوصف كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم؛ لأنه قد يقع التغابن في السلم بما لا يتغابن في غيره. (٣) .

والضابط فيه أن كلما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله في السلم فذكره لازم (٤) ولا يجوز الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج إلى عزة الوجود وعسر التحصيل وإلا يبطل السلم.

والدليل على اعتبار هذا الشرط مضافا إلى أن البيع يصير بدون ذكرهما غرريا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ما ورد في روايات بيع السلم من لزوم ذكر الأوصاف.

منها ما عن محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالسلم في المتاع إن سميت الطول والعرض)) (٥) .

ومنها ما تقدم من رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (٦) .

ومنها ما عن محمد بن الحسن، عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها (٧) إلى غير ذلك من الروايات الواردة الدالة بمضمونها على اعتبار هذا الشرط في صحة السلم.

ثم إنه لا بد مع ذلك أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في العرف واللغة حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما، وإذا كان الشيء مما لا ينضبط بالوصف على وجه ترتفع جهالته لم يصح السلم فيه.


(١) المختصر النافع
(٢) شرايع الإسلام
(٣) جامع المقاصد ٤/٢٠٩
(٤) جواهر الكلام ٢٤/٢٧٥
(٥) الكافي ٥/١٩٩
(٦) الكافي ٥/١٩٩
(٧) وسائل الشيعة ١٣/٥٦ ح١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>