للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- صحيحة يعقوب بن شعيب قال: (قال الإمام الصادق عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا) (١) .

٤- موثقة سماعة قال: (سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلا أن يشتري معها شيئا من غير رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل) . (٢) .

ويتبين من هذين النصين أن بيع المعدوم لا بأس به إذ لم يكن فيه غرر (خطر) كما لو اشترى المعدوم مع الموجود وكان المشتري على علم بالحاصل، وهذا نظير بيع الآبق إذا لم يقدر على تسليمه البائع وكذا لا يتمكن أن يتسلمه المشتري؛ فإنه إذا باعه وحده فهو غير صحيح، للخطر، وأما إذا باعه مع الضميمة، فحينئذ يصح البيع، فإن حصل عليه وتسلمه المشتري فهو، وإن لم يتسلمه كان ماله في مقابل الضميمة الموجودة. وعلى هذا فيكون الميزان فيه بيع الموجود والمعدوم واحدا وهو عدم جوازهما إذا كان فيهما غرر (خطر) وجوازهما إذا زال الغرر (الخطر) . فلا أصل هناك في جواز بيع الموجود وعدم جواز بيع المعدوم.

٥- عن ثعلبة بن زيد قال: (سألت الإمام الباقر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال عليه السلام: (لا بأس ... ) (٣) :

٦- عن معاوية بن ميسرة في حديث قال: (سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال عليه السلام: لا بأس به ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة) (٤) . وهاتين الروايتان ظاهرتان في جواز بيع الخرطات التي توجد فيما بعد، فهي من بيع المعدوم حالا المحقق الوجود مآلا ولا غرر فيه.


(١) باب (٢) من بيع الثمار/ ح١
(٢) باب (٣) من بيع الثمار/ ح١
(٣) باب (٤) من بيع الثمار ح١ و٣
(٤) باب (٤) من بيع الثمار ح١ و٣

<<  <  ج: ص:  >  >>