للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط صحة السلم:

ذكروا أن شروط السلم ستة:

١- ذكر الجنس (الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير) .

٢- ذكر الوصف الرافع للجهالة: والمائز بين أفراد ذلك النوع. والضابط فيه: هو ما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله، فذكره لازم، والمرجع في ذلك على العرف لأنه ربما يكون أعرف من الفقيه في هذه الأمور. ولا يجب الاستقصاء في الوصف، بل يجوز الاقتصار على الوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في العين. وحينما نقول بعدم وجوب الاستقصاء في الوصف، فليس معنى ذلك عدم جوازه، بل هو أمر جائز إلا في صورة ما إذا أدى إلى عزة الوجود "الممتنعة" فيبطل العقد، لأننا سنشترط كون وجود الجنس الموصوف غالبيا، ولعل دليل هذا هو أن عقد السلم هو من بيع ما ليس بموجود فإذا كان عزيز الوجود كان مؤديا إلى التنازع والفسخ، وهو مناف للمطلوب، كما أن بعضهم ذكر تعذر التسليم هنا هو المانع من صحة البيع.

٣- قبض رأس المال قبل التفرق، فإن حقيقة السلم (السلف) تعتمد على تسليم الثمن، وعلى هذا فلا يصح أن يكون الثمن كليا لم تشتغل ذمة البائع به (كالدين الذي لم يأت أجله) أما إذا كان قد حل أجله وتراضيا على كونه هو الثمن صح عقد السلم. ويصح أن يكون الثمن حوالة للبائع فقبضه من المحال عليه في المجلس وذلك لحصول قبض الثمن في مجلس العقد قبل التفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>