للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن إذا ترضيا على كون الثمن دينا على المشتري فالمشهور البطلان لكونه بيع دين بدين مثله (١) فيشمله ما روي عن رسول صلى الله عليه وسلم ((لا يباع الدين بالدين)) ولصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى الطالب المطلوب يبتاع منه شيئا فقال عليه السلام: لا يبعه نسيئا وأما نقدا فليبعه بما شاء) (٢) . فإن شراء الطالب من المطلوب شيئا بما له في ذمته يجعل النسيء في الرواية بمعنى السلم.

٤- تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد (إذا كان يرتفع الغرر به) لترتفع به الجهالة. وكذا رأس المال.

٥- تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة، أما إذا كان المثمن حالا فهو بيع لا سلم إذا وقع بلفظ البيع.

٦- أن يكون وجود المسلم فيه غالبا بحسب العادة وقت الحلول ولو كان معدوما وقت العقد، ليمكن التسليم.

ولعل هذا الشرط قد ذكر للرد على من أوجب أن يكون الجنس المبيع موجودا حال العقد إلى حال المحال كالأوزاعي والثوري وأبي حنيفة (٣) .

أقول: إن ما ذكر مقدما بأن لا يكون عزيز الوجود إذا كان راجعا إلى القدرة على التسليم فهو يكفي عن هذا الشرط؛ لأنه لا يطمئن بالقدرة على التسليم إلا في معتاد الوجود، وبهذا الشرط يكون السلم قد ورد على موجود بالنوع.


(١) هذا إذا لم نقل: إن صدق الدين بالدين مخصوص بسبق الدينية، أما في السلم فيصدق الدين بالدين بعد تمام العقد.
(٢) وسائل الشيعة/ج١٢/ باب٦ من أحكام العقود/ ح٨ وهذه الرواية تكون دليلا لنا كما هي هكذا في بعض الكتب، أما بناء على ما نقله صاحب الوسائل عن نسخ التهذيب المعتبرة "أتى المطلوب الطالب" فهو في عكس المسألة
(٣) راجع جواهر الكلام ٢٤/٣٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>