للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع قبل القبض عند الإمامية:

لقد وردت النصوص عند الإمامية عن أهل البيت عليهم السلام تمنع من بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه، وتجيز ما سوى ذلك وإليك بعض الروايات:

١- صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ... ) (١) .

٢- صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال؟ قال عليه السلام: لا يصلح له ذلك) (٢) .

٣- صحيحة الحلبي الأخرى قال: (سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قوم اشتروا بزًّا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال عليه السلام: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال) (٣) .

٤- صحيحة معاوية بن وهب قال: (سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ قال عليه السلام: ما لم يكن كيلا أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه) (٤) .

٥- صحيحة منصور بن حازم قال: (سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيلا ولا وزنا (كما لو بيع بالمشاهدة) فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه) (٥) . (أي أن غير المكيل والموزون إذا قبضه ثم باعه فهو أبرأ لنفسه) .


(١) وسائل الشيعة /ج١٢/باب ١٦ من أحكام العقود ح١، و٥ و١٠ و١١
(٢) وسائل الشيعة/ج١٢/باب١٦ من أحكام العقود ح١، ٥ و١٠ و١١
(٣) وسائل الشيعة/ج١٢/ باب ١٦ من أحكام العقود ح١، و٥ و١٠ و١١
(٤) وسائل الشيعة /ج١٢/ باب ١٦ من أحكام العقود ح١، و٥ و١٠ و١١
(٥) وسائل الشيعة/ ج١٢/باب ١٦ من أحكام العقود ح١٨

<<  <  ج: ص:  >  >>