للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر قال: (سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيع مرابحة؟ قال عليه السلام: لا بأس، فإن سمي كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه) (١) .

وظاهر هذه الروايات عدم صحة بيع المكيل والموزون قبل قبض إلا تولية، ولا فرق في هذا البيع بين كونه شخصيا أو كليا في الذمة أو في المعين.

٧- موثقة سماعة قال: (سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها؟ قال عليه السلام: لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس) (٢) . وهذه الرواية بالخصوص جوزت بيع الثمرة أو الطعام على غير بائعها تولية كما جوزت بيع نصف الحصة التي لم يقبضها من البائع فيشترك معه غيره.

أقول: إن هذه الروايات التي منعت من بيع المكيل أو الموزون على غير بائعه قبل القبض إلا تولية أو شركة هل هي قاعدة مستفادة من الأدلة العامة أو استثناء؟

الجواب: أن هذا استثناء على خلاف القاعدة، حيث إن المشتري للمكيل أو الموزون إذ ملك بواسطة العقد، يتمكن بيعه قبل القبض حسب القواعد العامة القائلة بتسلط الناس على أموالهم، ولكن الروايات المتقدمة منعت عن البيع في خصوص المكيل أو الموزون، فنتعبد بها ونقتصر على موردها، وموردها هو (البيع بغير التولية وغير التشريك على طرف ثالث إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا) .


(١) وسائل الشيعة/ ج١٢/ باب ١٦ من أحكام العقود ح١٨ و٢٢ و١٥
(٢) وسائل الشيعة/ج١٢/ باب ١٦ من أحكام العقود ح١٨ و٢٢ و١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>