للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاصة القسم الثاني: هو جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه على بائعه وبهذا يكون التفصيل المتقدم متجها وهو:

١- بيع المكيل والموزون قبل قبضه على شخص ثالث فهو لا يجوز (وهذا نتيجة البحث الأول) .

٢- بيع المكيل والموزون قبل قبضه على البائع فهو جائز (وهذا نتيجة البحث الثاني) .

ولكن الشيخ صاحب الجواهر - قُدِّسَ سِرُّهُ - ذكر في الرياض أنه لا قائل (من الطائفة الإمامية) بالفرق بين البيع على شخص ثالث أو على البائع (١) . وحينئذ إن تم هذا فيكون بيع المكيل والموزون قبل قبضه (على بائعه أو على شخص ثالث) قد نهي عنه حسب روايات البحث الأول وقد جوز حسب روايات البحث الثاني، وحينئذ فتطبق القاعدة القائلة بأن الروايات المجوزة هي صريحة في الجواز، أما الروايات الناهية فهي ظاهرة في البطلان أو الحرمة فنحملها على الكراهة أو الإرشاد إلى أن البيع قبل القبض قد تحدث منه خلافات يكون الأولى تجنبها.

ويؤيد هذه النتيجة:

١- عدم وجود علة أو حكمة لمنع بيع المكيل والموزون قبل قبضه وجواز بيع غيرهما قبل القبض.

٢- والوسيلتان اللتان ذكرتهما الروايات للوصول إلى نفس نتيجة بيع المكيل والموزون قبل قبضه، إذ لا معنى للمنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه وتجويزه بطريقة ملتوية عن طريق الحوالة أو الوكالة، فإن الفهم العرفي يرى التنافي في هذه الطريقة.

٣- تعبير بعض الروايات بأن البيع للمكيل أو الموزون قبل قبضه بلفظ (لا يعجبني) (٢) .

ولكن الحق: أن الأدلة دلت على التفصيل بين بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على بائعه فأجازته وعلى غير بائعه فلم تجزه إلا تولية أو أن يشاركه معه غيره، وأما ما ذكر من عدم الفرق بين علماء الإمامية فهو لم يثبت، فيكون التفصيل متجها.


(١) راجع جواهر الكلام / ج٢٤/٣٢١
(٢) وسائل الشيعة/ ج١٢: باب ١٦ من أحكام العقود/ ح١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>