١- إذا اشترى مكيلا أو موزونا سلما وحل الأجل، فلا يتمكن أن يبيعه على شخص ثالث قبل القبض، أما بيعه على البائع بجنس آخر غير ثمن السلم أو بجنس ثمن السلم بزيادة عليه أو نقيصة فهو أمر جائز.
٢- إذا أراد بيع المال المسلم فيه بجنسه فلا يجوز أن يبيعه بزيادة أو نقيصة لأنه ربا.
٣- بيع المسلم فيه إذا لم يكن مكيلا أو موزونا قبل قبضه فهو أمر جائز، للعمومات الدالة على صحة البيع مثل {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} و {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} والراويات الخاصة المصرحة بذلك وقد تقدمت.
٤- بيع المسلم فيه قبل حلول الأجل فهو غير جائز.
ملاحظة: إن ما يجري في البورصات العالمية من شراء الرصاص أو الذهب أو المتاع أو غيرها التي يكون القصد فيها ليس هو البيع والشراء الحقيقي، بل الانتفاع من تقلبات الأسعار للحصول على ربح، لا يمكن أن نطبق عليها حصيلة البحث السابق، لعدم وجود قصد حقيقي للحصول على السلع عند البائع والمشتري، بل إن المقصود هو المقامرة والاستفادة من تقلبات الأسعار ويكون لفظ المتاع والشراء غطاء لذلك.
ماذا يقوم مقام القبض؟
هل التحقق من قدرة البائع في بيع السلم على توفير السلع عند المطالبة يغني عن القبض؟
هل التأمين على السلع المسلم فيها أو وجودها في مخازن عمومية منظمة يغني عن القبض؟