للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج-كذلك يمكن تطبيقه في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طرق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها. (١)

د) كذلك يمكن استخدامه في تمويل التجارة الخارجية , وذلك بقيام المصرف الإسلامي بشراء المواد الأولية من المنتجين سلما، ثم إعادة تسويقها عالميًا بأسعار مجزية، إما نقدا، أو بجعل هذه الصادرات رأسمال سلم من أجل الحصول في مقابلها على سلع صناعية أو غير ذلك.

هـ -ويمكن أيضا اللجوء إليه في تمويل الأصول الثابتة – كبديل للتأجير التمويلي – حيث يقوم المصرف بتمويل الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع الحديثة أو لإحلالها في المصانع القديمة القائمة، وتقديم تلك الأصول كرأس مال سلم مقابل الحصول على جزء من منتجات تلك المصانع على دفعات وفقا لآجال تسليم مناسبة. (٢)

٥٦- ولا يخفى أن خاصية عقد السلم- وهي كونها عقدًا على موصوف في الذمة (منضبط بمواصفات محددة طبقًا لمقاييس دقيقة معروفة) - تجعل نطاقه شاملًا للمنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت والألبان والمنتجات الصناعية كالحديد والإسمنت والسيارات والطائرات ومنتجات المواد

الخام أو نصف المصنعة كانفط والكلنكر وغيرها.

ويمكن للمسلم (المشتري) فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المُسَلَم فيه أن يكون مسلمًا إليه (بائعًا) في سلعة مماثلة وبشروط مماثلة بشروط عقد السلم الأول الذي أبرمه أو بشروط معدلة وهو ما يعبر عنه بالسلم الموازي.

* أما عن الأمثلة والصيغ التطبيقية المعاصرة، فإليك الصور التالية:


(١) عز الدين خوجة، أدوات الاستثمار الإسلامية، ص٤٨ جدة سنة ١٤١٣هـ.
(٢) د/محمد عبد الحليم عمر، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السلم. ص٦٦،٦٧ ط البنك الإسلامي للتنمية بجدة ١٤١٢هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>