للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الخامسة:

يشتري المصرف الإسلامي كمية من الإسمنت –مثلا-على أساس عقد سلم -كما بيناه-ويتضمن العقد أن يضع المصنع كمية الإسمنت بعد إنتاجها بسعر ناجز أو مؤجل لا يقل عن المقدار الذي يحدده المصرف، ويمكن للمصرف أن يجعل للمصنع أجرة على البيع مبلغا محددا أو نسبة من ثمن المبيع، ويمكن أن يكون للبيع المشار إليه نقدا، كما يمكن للمصرف أن يأخذ للمصنع بأن يبيع لأجل بشروط يرتضيها المصرف ومنها أخذ ضمانات كافية للوفاء بالثمن. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن من حق المسلم في الصور السابقة كلها، حتى يطمئن إلى وفاء دين السلم المسلم فيه عند حلول أجله، أخذ رهن أو كفالة به وفقا لقول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض محققي الحنابلة وغيرهم كما هو مبين في بحثي الذي هو بين أيديكم.

وليس بخاف أنه حيثما ذكر عقد السلم فإنه مأخوذ في الاعتبار التقيد بالشروط الشرعية للعقد، ومن أهمها فورية دفع الثمن حيث تسليم رأس المال، حيث إنه يحول عمليا دون استغلال عقد السلم لاتخاذه حيلة للتوصل للتمويل بالفائدة الربوية.

أما الصورة السادسة والأخيرة:

وهي إحدى الوسائل المقترحة لتمويل العجز في ميزانية الدولة، وذلك بأن تبيع الدولة المنتجة للنفط مثلا كميات موصوفة في الذمة إلى آجال عديدة بأثمان معجلة بحيث يكون للمسلم –المشتري-في الفترة ما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه:

أن يعقد سلما موازيا فيصير مسلما إليه، وذلك بأن يبيع سلما كمية مماثلة للنفط الذي أسلم فيه القدر والزمن وسائر الأوصاف لطرف ثالث بثمن معجل يزيد على ما اشترى به في السلم الأول، وبذلك يحقق ربحا من مجموع العمليتين ثم تتم تسوية الصفقتين دون ربط بينهما عن طريق التوافق في الكميات والأوصاف والمواعيد. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>