للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور سعود الثبيتي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.

عدة نقاط سريعة سوف أتكلم فيها مما أثاره فضيلة الشيخ الصديق (العارض) .

أولى هذه المسائل أو النقاط هي السلم في الحال. حيث ذكر أن السلم في الحال يصح عند الشافعية ولا يصح عند غيرهم. وفي الحقيقة هذه مسألة مبنية على قاعدة معروفة ومعلومة هي: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني) .

الأمر الثاني: تأجيل رأس المال إلى أجل أقل من أجل المسلم فيه هذه مسألة –في الحقيقة-مهمة ويمكن التريث فيها خصوصا في المسائل التي لا استصناع فيها، مسائل السلم الخاصة والبحتة، أما مسائل الاستصناع فهذه ينبغي التمييز بينها وبين مسائل السلم. فإن تأجيل رأس المال إلى أجل أقل من أجل المسلم فيه وما ذكر عن المالكية بأنهم يجيزون تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام، هذا في الحقيقة مخالف للدليل الصحيح وهو النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا نهي عام لا تخصيص فيه لهذه الصورة خاصة؛ لأن الثمن أصبح مؤجلا والمبيع مؤجلا وهذه من صور الدين التي يظهر لي أنها متفق عليها.

الأمر الثالث: جواز الاستبدال للمسلم فيه بغيره. النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: ((من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)) . وكذلك نهي عن بيعتين في بيعة، وإذا استبدل المسلم فيه بشيء آخر فقد صرف إلى غيره وقد حصل بيعتان في بيعة وكلا الأمرين ممنوع.

الأمر الرابع: السلم الموازي، يقول فضيلة الشيخ الضرير: (إنه إذا احتاج المسلم إلى نقود يجوز له بيع المسلم فيه قبل قبضه.) وفي الحقيقة يعتبر هذا من بيع ما لم يضمن، والربح فيما لم يضمن، وكذلك هو من بيع الدين قبل قبضه. أمر مهم في الحقيقة ينبغي علينا ونحن في هذا المقام وهو التفريق بين مسائل الاستصناع ومسائل السلم. والمجمع الموقر في دورته السابعة قد ميز بين الأمرين وأجاز في أمور الاستصناع أو ما تدخله الصنعة مما يحتاجه المشتري أو يحتاجه التاجر وليس في السوق ما يسد حاجته أو يحقق رغبته إذا كانت تدخله الصناعة أجاز فيه أو أفتى فيه بأنه يجوز الاستصناع سواء دفع رأس المال السلم كله أو جزؤه أو أجل إلى حين التسليم أو على أقساط أو غير ذلك مما أفتى فيه الجمع في تلك الدورة.

الأمر الخامس: مسألة ما إذا كان الدين على المسلم إليه. فضيلة الشيخ ذكر أنه لا يصح جعله رأس مال للسلم، وفي الحقيقة هذه صورة ينبغي أن نحقق وندقق فيها، لأن رأس مال السلم أصبح مقبوضا والنهي إنما هو عن بيع الدين بالدين والنسيئة بالنسيئة، وهذه ليست فها نسيئة وإنما فيها رأس مال للسلم قد أصبح مقبوضا أو هو مقبوض من وقت سابق. فينبغي علينا أن نميز بين هذه الصورة وبين غيرها من الصور التي فيها بيع دين بدين.

وأشكركم على إتاحة الفرصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>