تتعرض الودائع المصرفية الحسابية للسحب والإيداع حسب حاجة صاحب الحساب ويختلف الحكم باختلاف نوع الحساب.
ففي حالة الودائع الحسابية للاقتراض أو الأمانة ليس هناك أي إشكال في السحب أو الإيداع طالما كان متفقا على ذلك من البداية أن يكون التصرف فوريا عند الطلب.
أما بالنسبة لحالة الودائع الحسابية للاستثمار فإن هناك شروطا تحد من حرية الحركة في السحب والإيداع.
- فهناك أولا الحد الأدنى الذي يكون المصرف قد قرره للحساب الاستثماري مثل عشرة آلاف ريال سعودي أو ألف دينار كويتي بحيث إن نقصان الرصيد الاستثماري عن هذا الحد يعتبر خروجا من دائرة الاستثمار ويصبح الرصيد المتبقي بمثابة الحساب الجاري.
- وهناك ثانيا الإشعار الذي يفترض في صاحب الحساب أن يقدمه للمصرف عند السحب خصوصا ولا سيما في الحسابات ذات المبالغ الكبيرة حيث قد سبب السحب الطارئ إرباكا للمصرف.
والأصل في الشروط الصحيحة أن تكون ملزمة باعتبارها جزءا من التعاقد الذي جرى على أساسه فتح الحساب وبدء التعامل بين المصرف والعميل.
والسند في ذلك ما ورد في الحديث النبوي ((: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)) . (سنن الترمذي، كتاب الأحكام، طبعة استانبول، ص ٦٣٤،٦٣٥) .
أما مسألة التفاوت الزمني في الاستثمار بسبب تغير الأرصدة صعودا وهبوطا فإن هذه المسألة محلولة حسابيا حيث ترد الأموال جميعا إلى قاعدة استثمار الدينار الواحد لليوم الواحد ويستخرج المعدل السنوي بقسمة الحاصل على عدد أيام السنة. وهذه الطريقة هي المعروفة بطريقة الأعداد أو النمر وهي نوع من القياس الاصطلاحي.