رابعا: بعض الضوابط القانونية التي تلتزم بها البنوك في الحسابات الجارية:
يلزم القانون بتبني أنواع من الاحتياطات لكي تتوفر عليها القدرة على الوفاء بالتزاماتها، ومنها:
١-الاحتفاظ بجزء من تلك الأموال، لا سيما التي يكون مصدرها الحسابات الجارية، في شكل سيولة تامة (نقدية) في صناديق البنك. منها جزء تحدد نسبته القوانين المصرفية وآخر يحدده كل مصرف بحسب خبرته وطبيعة تعامله في السوق.
٢-الاحتفاظ بحسابات جارية للمصرف لدى البنك المركزي تمثل نسبة من تلك الودائع.
٣-تعاون المصارف التجارية مع بعضها البعض على توفير السيولة –بطريق الإقراض -بصفة يومية لكي يتحقق لها التقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بالسيولة.
٤-التزام البنك المركزي بإقراض المصارف المرخصة إذا احتاجت إلى السيولة بصفة عاجلة.
٥-توزيع أصول البنك (حقوقه لدى الآخرين مثل القروض) على استخدامات ذات مدد وآجال متنوعة واستخدامات مختلفة تجعل من الممكن تحويل نسبة كبيرة منها إلى سيولة في وقت قصير وبدون خسارة كبيرة.