للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزيادة في الاحتياط يذكر بعض الباحثين أنه يراعي تضمين الطلب المقدم من قبل العميل لفتح حساب جار ما يأتي:

أ-الإذن الصريح للمصرف بالتصرف في الأموال التي يودعها لديه.

ب-النص صراحة على عدم استحقاق هذا النوع من الإيداع لأي نصيب من الأرباح. (١)

ولكن ينبغي مراعاة أن هذا الإذن بالتصرف في الوديعة في الحساب الجاري بنقل المال من أمانة المصرف إلى ذمته وتصير دينا من الديون. فتقوم المعوقات الشرعية في بعض الصور إذا أريد استعمال المال وسيلة للدفع أو أداة لوفاء دين.

الضمان

أما ضمان الحسابات الجارية فإنه على المساهمين وحدهم ذلك أن يد المصرف على هذا الحساب يد ضمان عند جمهرة الفقهاء.

وعلة هذا أن المصرف يقوم بخلط هذه الوديعة بغيرها ويستثمر الجزء الأكبر منها. ومن المقرر عند جمهور الفقهاء أنه ليس للوديع أن ينتفع بالوديعة، فإذا انتفع كان متعديا، فإذا تلفت ضمنها، وإذا أذن له المودع بالانتفاع صارت عارية مع بقاء عينها وقرضا إذا لم يبق عينها، والقرض مضمون برد المثل. (٢)

والمالكية ذهبوا إلى أن مجرد خلط الوديعة بغيرها خلطا يتعذر معه التمييز يجعل الوديعة مضمونة إذا كان لغير الحفظ والإحراز. (٣) . والمصرف يخلط النقود المودعة مع بعضها للتصرف بها. وكذلك الحال إذا كان التصرف غير مأذون به، فقد نص المالكية على أن (من اتجر بالوديعة فذلك مكروه والربح له لأنه ضامن) . (٤)

وعلى كل الأحوال فإن هذا التصرف إنما هو من المؤسسين ممثلين بمجلس الإدارة والموظفين المخولين. فالضمان عليهم وحدهم ولا دخل للمودعين الآخرين بهذه التبعة وبهذا الضمان.


(١) انظر فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية: ١٥ بنك دبي الإسلامي.
(٢) انظر بدائع الصنائع: ٦/٢٠٧ و٢١٣.
(٣) انظر القوانين الفقهية:٣٢١.
(٤) انظر الكواكب الدرية: ٣/٧٠؛ والدردير على خليل: ٣/٤٢٠-٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>