للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨- رهن الوديعة الاستثمارية

إن الوديعة الاستثمارية حصة في المشاركة بين صاحبها والمصرف. فلا يتصور رهن هذه الحصة وهي نقود. ومعلوم أن السحب من هذا النوع من الحساب غير مسموح به إلا في نهاية عمل المشروع. غير أنه يمكن لصاحب المال أن يقترض من المصرف الإسلامي بضمان هذه الحسابات وفي هذه الحالة يحسب نصيب الوديعة في الأرباح المتحققة على أساس الفرق بين المبلغ المقترض وأصل الحساب الاستثماري مع مراعاة المدة التي استخدم فيها كل جزء. (١)

وفي هذه الحالة يضع المصرف إشارة على هذا الحساب بقدر ما اقترضه صاحبه منها لسحب ما يوازي القرض. ومعلوم أن هذا القرض في المصارف الإسلامية بلا فائدة وإلا وقع الطرفان في الربا المحرم. وإذا نظرنا إلى هذا الجزء المؤشر في المصرف على أنه دين عليه لصاحب الحساب فيمكن أن يعتبر رهنا وفقا لمن رأى جواز رهن الدين من الفقهاء.

٩- الوديعة الاستثمارية حصة في المشاركة

إن العقد الذي ينطبق على الوديعة الاستثمارية هو عقد شركة بين المودع والمصرف، وإن تصرف المصرف في الحساب إنما تتم على أساس أنه شريك لصاحبه، وتصرفه فيها كالتصرف العامل في المضاربة. والمضاربة مشاركة بين اثنين أحدهما يدفع المال والآخر يدفع بدنه، أي يشارك بالعمل. (٢) وهذا التصور هو الذي ينسجم مع ما يجري عليه العمل المصرفي فإن صاحب هذا الحساب – وهو شريك للمصرف- سيحصل على نصيبه في أرباح شراكته وستكون هذه الأرباح هي التي تدفعه إلى التعامل مع هذه المصارف مما يساعد على نمو رأس المال للمصرف الإسلامي وازدهار استثماراته بعيدا عن الربا وإثمه. على عكس ما لو كان صاحب الحساب يعلم أنه لا يصيبه من هذا الحساب سوى صيانة أمواله وحفظها وأنه لا فرق بين هذا الحساب والحساب الجاري فإن ذلك سيضعف إقبال العملاء على هذه المصارف. (٣)


(١) انظر تقييم تجربة البنوك الإسلامية: ٣٢لعبد الحليم إبراهيم محيسن.
(٢) انظر المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق: ٢١٦.
(٣) انظر المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق: ص ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>