للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحتى لو كانت هذه البنوك لا ربوية فهي تقوم بالمساهمة في عمليات المضاربات الكبرى أو أي من العقود المشروعة مما تأخذه من رأس مالها أولا وما تدخله في المضاربات وغيرها ما استقرضته عبر الحسابات الجارية، وهي بالتالي تنال حصتها المشروعة من الأرباح على ما دفعته إلى ساحة المضاربة من أسهم.

أما إذا لم يقصد المصرف نقلها إلى ذمته فهذا يعني أن هذه الأموال يجب أن ترجع هي وأرباحها (المشروعة طبعا) إلى المودع؛ لأنه مالك الأصل -حسب قاعدة الثبات في الملكية- يقول الكيذري- وهو من فقهاء الإمامية القدامى- (إذا اتجر بمال الوديعة فالربح لصاحبها والخسران على المودع) . (١)

يقول الإمام الخميني بهذا الصدد في المسألة السادسة من (أعمال البنوك) –لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة فإن لم يأذن بالتصرف فيها لا يجوز للبنك ذلك، ولو تصرف كان ضامنا، ولو أذن جاز، وكذا لو رضي به وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلا أن يرجع الإذن في التصرف الناقل إلى التملك بالضمان، فإن الزيادة المأخوذة مع قرار النفع حرام وإن كان القرض صحيحا، والظاهر أن الودائع في البنك من هذا القبيل، فما يسمى وديعة وأمانة قرض واقعا ومع قرار النفع تحرم الفائدة. (٢)

والظاهر أنه ينظر لكلا النوعين من أجناس الوديعة أي الوديعة العينية والوديعة النقدية، ويجيز أن يتصرف البنك بالوديعة العينية بإذن المالك لقاء عوض – أما إذا رجع التصرف في الوديعة إلى التملك – كما في النقود- فقد عاد استقراضا ولا تجوز أخذ الفائدة فيه وبالتالي يفتى بأن الودائع المصرفية بكلا نوعيها الجارية والثابتة هي قرض واقعا.


(١) الينابيع الفقهية ١٧/١٣٢ طبعة بيروت.
(٢) تحرير الوسيلة ٢/٦١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>