للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا يختلف لدى البنك اللاربوي المحتوى الفقهي لقبوله الودائع من عملائه باختلاف حركتها وثباتها.

أما بالنسبة لاستيفاء هذا القرض أو السحب عليه وتكييفه فيرى أن الحساب الجاري لدى البنوك القائمة تعبر عن ديون متقابلة فالودائع تمثل رصيد العميل الدائن ويمثل ما يسحبه العميل الرصيد المدين، ويعتبر الحساب الجاري – من وجهة النظر الغربية معبرا عن عقد قائم بذاته تفقد الحقوق النقدية معه خصائصها الفردية وتستحيل إلى عناصر حسابية ينتج عنها في النهاية رصيد دائن مستحق الأداء. وذلك لأن الفقه الغربي ما زال يرى أن المقاصة بين الحسابين الدائن والمدين تحتاج إلى قرار متفق عليه في حين أن الفقه الإسلامي يرى قهرية المقاصة (على رأي الإمامية والحنفية) بل لا يمكن التنازل عنها؛ لأنها ليست حقا قابلا للإسقاط، ويمكن أن تفسر عملية السحب بأنها استيفاء للدين وهو الذي يرجحه فإن تم على المكشوف فذلك يعني إنشاء دين جديد للبنك على العميل. (١)

ويبدو أن هذا الاتجاه –أي اتجاه جعل الوديعة في مثل هذه الظروف قرضا- هو الاتجاه السائد لدى الفقهاء في شتى المذاهب.

فقد جاء في كتاب كشاف القناع المؤلف على المذهب الحنبلي أن الوديعة مع الإذن بالاستعمال عارية مضمونة. (٢)

كما جاء في المغني لابن قدامة أنه لو استعار الرجل الدراهم والدنانير لينفقها فهذا قرض. (٣)


(١) البنك اللاربوي في الإسلام ص٨٤إلي٨٨.
(٢) البهوتي ٤/١٤١ المطبوع في مصر ١٩٤٧.
(٣) المغني ط ٣ القاهرة ٥/٢٠٧-٢٠٨

<<  <  ج: ص:  >  >>