ما طرحه الدكتور سامي مسألة المضارب المشترك، في الحقيقة أنا أيضا أؤيد رأي فضيلة الشيخ العثماني وفضيلة الدكتور الضرير حول هذه المسألة، وأنا حققت النقل، أن نقل ابن رشد لا يدل على ما أراده الدكتور.
بعض الباحثين من خلال بحوثهم فرقوا بين مرحلتين، مرحلة الإيداع ثم مرحلة التصرف. ففي مرحلة الإيداع مثل الدكتور الكبيسي قال: له الحق في السحب بينما في المرحلة الثانية –بعد التصرف- ليس له الحق في السحب.
وحقيقة هذه التفرقة أيضا تفرقة غير مقبولة وقد أشار إليها الدكتور سامي. ومن المعلوم أن عقود المضاربة والمشاركة والقرض والودائع الاستثمارية أو الحسابات الجارية لا تخرج، إما أن تكون قرضا أو تكون مشاركة. هذه العقود من العقود الجائزة خاصة بالنسبة للمضاربة والمشاركة، ولكن الإلزام يأتي من الاشتراط وتحديد المدة، فإذا حددت المدة فيكون الإنسان ملزما بإكمال هذه المدة، وكذلك إذا ترتب على المضاربة أو فسخ المضاربة ضرر فيكون ذلك يأتي من باب آخر وليس هناك فرق بين هاتين المرحلتين ولم أر من السابقين من فرق بين هاتين المرحلتين.
اعتبارات الحسابات رهنا. حقيقة مسألة الرهن، حتى الذين قالوا برهن الديون، يعني تكييف اعتبار الحسابات رهنا تكييف يحتاج إلى نظر واجتهاد جديد، لكن لماذا لا تعتبر هذه الحسابات من باب الضمانات؟ وباب الضمان أوسع حتى الضمان بالمجهول يجوز، فلماذا نحن نتقيد بمسألة الرهن في هذه المسألة ونجعل الضمان ويكون هناك ضمان في هذا الباب؟ أيضا مسألة أخرى أشار إليها الشيخ التسخيري في بحثه وحديثة بأنه يمنع الخدمات، يمنع أن يجر القرض الخدمات، ولكنه مع ذلك يجيز الجوائز، فأنا في اعتقادي فيه شيء يحتاج إلى إعادة النظر في هذه المسألة وأن الجوائز كما أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ العثماني هي أيضا فوائد مادية تمنح لهؤلاء المقرضين في مجموعهم، وكل واحد يطمع في ذلك، ففيها نوع من المقامرة وفيها أيضا الفائدة المرجوة لبعضهم. كنا نحن منعنا أي شيء وأبقينا القاعدة العامة التي تلقتها الأمة بالقبول فكيف نجيز هذه الجوائز وهي تقرب مما يسمى الآن بالجوائز فئة (ج) التي تصدر في بعض البنوك الربوية بجانب فئة (أ) وفئة (ب) ، وفئة (ج) تعتبر من أصحاب الجوائز؟ هذا ما أردت أن أقوله وشكرا.