للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن قد يعكر على هذا الجواب أمران:

١- وجود مبدأ التفاوض في نظام المناقصات، عند التساوي بين العروض، وإن كان التفاوض يتم بين عدد محدود: اثنين مثلاً.

٢- إمكان استبعاد العرض الأقل إذا وجد أن سعره منخفض إلى حد غير معقول.

١ -٨- هل المناقصة عقد؟ أين الإيجاب والقبول في المناقصة؟

١- ربما يقال: إن المناقصة عبارة عن طريقة أو إجراءات تمهد لعقد: توريد أو مقاولة.

٢- أو يقال: إنها عقد، فيه طرفان: الطرف الأول الجهة الإدارية صاحبة المناقصة تلتزم بالتعاقد مع المناقص الأقل سعراً، والطرف الآخر المناقصون كل منهم يلتزم بالتعاقد مع الجهة الإدارية إذا كان سعره هو الأقل.

فالمناقصة إذن عقد يؤدي إلى عقد آخر: توريد، أو مقاولة.

٣- لكن يمكن النظر إلى المناقصة على أنها عقد واحد مركب (منظومة عقود) ، أي تدخل فيه عدة عقود، مثل عقد بيع دفتر الشروط، وعقد الضمان الابتدائي، والانتهائي، ... إلخ.

وبما أن المناقصة تؤول إلى إبرام عقد توريد مواد، أو عقد مقاولة للقيام بخدمات أو أشغال، فيمكن القول بأن هناك مناقصة توريد أو مناقصة مقاولة. ويعتبر العقد عندئذ عقداً واحداً، الإيجاب فيه لا يصدر من الجهة الإدارية عند طرح التوريد أو المقاولة في مناقصة، بل يصدر من المورد، أو من المقاول، عندما يشترط في المناقصة. وهذا الإيجاب ملزم له. (١) لا يرجع عنه حتى رسوِّ المناقصة على غيره. وإذا كانت المناقصة علنية فكل عرض لاحق (يقدمه المناقص) ينسخ عرضه السابق. (٢) والقبول فيه يصدر من الجهة الإدارية صاحبة المناقصة عندما تبرم العقد مع المورد أو المقاول الأقل سعراً، بعد رسوّ المناقصة عليه. (٣) فهما إيجاب وقبول تسبقهما وتتوسط بينهما إجراءات تمهد للإيجاب أو للقبول.


(١) مصادر الحق ٢/٦٢. وهذا الإلزام على سبيل الاستثناء؛ لأن الأصل في العقود أن الموجب يستطيع الرجوع عن إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الآخر.
(٢) مصادر الحق ٢/٦٢. وهذا الإلزام على سبيل الاستثناء؛ لأن الأصل في العقود أن الموجب يستطيع الرجوع عن إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الآخر.
(٣) مصادر الحق ٢/٦٢. وهذا الإلزام على سبيل الاستثناء؛ لأن الأصل في العقود أن الموجب يستطيع الرجوع عن إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>