للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

أقوال الشافعية

قال الإمام الشافعي في كتاب الأم (٣/٢٨) : "ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها. ومن أسلف رجلاً دراهم على أنها بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل دراهمه وليس له عليه دينار ولا نصف دينار، وإن استسلفه نصف دينار فأعطاه ديناراً فقال: خذ لنفسك نصفه وبع لي نصفه بدراهم ففعل ذلك كان له عليه نصف دينار ذهب، ولو كان قال له: بعه بدراهم ثم خذ لنفسك نصفه ورد علي نصفه كانت له دراهم؛ لأنه حينئذ إنما أسلفه دراهم لا نصف دينار".

وقال الشيرازي في المهذب: ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل، ولهذا يقال: الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل، وفيما لا مثل له وجهان (أحدهما) يجب عليه القيمة؛ لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات. (والثاني) يجب عليه مثله في الخلقة والصورة. (١) وقال أيضاً: ما له مثل إذا عدم وجبت قيمته.

قال الشيخ أبو حامد: إنما وجب عليه دفع القيمة يوم المطالبة. (٢)

وقال الصيمري: ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة، ولا الزرنيخية، ولا المحمول عليها، ولو تعامل بها الناس، فلو أقرضه دراهم أو دنانير ثم حرمت لم يكن له إلا ما أقرض، وقيل: قيمتها يوم حرمت، ولا يصح القرض إلا في مال معلوم، فإن أقرضه دراهم غير معلومة الوزن أو طعاماً غير معلوم الكيل لم يصح؛ لأنه إذا لم يعلم قدر ذلك لم يمكنه القضاء. (٣)

وقال النووي: ولو أقرضه نقداً، فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقد الذي أقرضه. (٤)

وقال ابن حجر الهيثمي: ويرد وجوباً حيث لا استبدال المثل في المثلي، ولو نقداً أبطله السلطان؛ لأنه أقرب إلى حقه، وفي المتقوم، ويأتي ضابطهما في الغصب برد المثل صورة. (٥)

وفي شرح الشرواني لما سبق قال: (قوله: ولو نقداً أبطله السلطان) فشمل ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها، وإخراج غيرها وإن لم تكن نقداً. (٦)

وأقوال الشافعية والإمام واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان.


(١) المجموع شرح المهذب: ١٢/١٨٥.
(٢) المجموع شرح المهذب: ١٢/١٨٧
(٣) المجموع شرح المهذب: ١٢/١٨١
(٤) روضة الطالبين: ٤/٣٧.
(٥) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني: ٥/٤٤.
(٦) حاشية الشرواني: ٥/٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>