للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الدردير في شرحه:

إن بطلت فلوس أو دنانير أو دراهم ترتبت لشخص على غيره أي قطع التعامل بها وأولى تغيرها بزيادة أو نقص ولعله أطلق الفلوس على ما يشمله غيرها نظراً للعرف فالمثل، أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير (١) اهـ.

ومثل هذا قال الدسوقي في حاشيته.

وقد جاء في حاشية الرهوني قوله:

قلت: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدًّا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه لوجود العلة التي علل بها المخالف (٢) اهـ.

وهذا الاستثناء الذي نقله الرهوني يعني الأخذ بالقيمة في هذه الحال، وقد ناقش أخونا الكبير الدكتور الصديق الضرير هذه العبارة من الرهوني في بحثه القيم المقدم إلى المجمع، وذكر حفظه الله أن الرهوني يعلق بهذه العبارة على مسألة حكم كساد النقد لا تغير سعره بنقص أو زيادة، ومع احترامنا الكامل فضيلته ودقة نظره إلا أنه يستطيع أن يعيد النظر في العبارة على مسألة حكم كساد النقد لا تغير سعره بنقص أو زيادة، ومع احترامنا الكامل لفضيلته ودقة نظره إلا أنه يستطيع أن يعيد النظر في العبارة وما سبقها ولحقها ليدرك أن الرهوني يذكر قيد القول برد المثل في حال اعتدال التغير أما إذا فحش التغير فيقول بالقيمة، وهذه عبارته رحمه الله: ... وأما إذا تغيرت بزيادة أو نقص فلا، وممن صرح بذلك أبو سعيد بن لب. قلت: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدًّا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه (٣) اهـ.

وخلاصة القول في هذا المذهب: أن الدائن ليس له إلا قبول المثل سواء تغير سعر الدين بزيادة أو نقص، وأن الرهوني يقيد ذلك بما إذا لم يكن التغير فاحشاً. والشافعية لا يكادون يختلفون في القول بلزوم قبول الدائن رد المثل ولو زاد السعر أو نقص.. قال السيوطي:

وقد تقرر أن القرض الصحيح يرد فيه المثل مطلقاً، فإذا اقترض فيه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك الجنس زادت قيمته أو نقصت (٤) اهـ.


(١) الشرح الكبير مع حاشيته ٣/٤٠
(٢) ٥/١٢٢
(٣) ٥/١٢١
(٤) قطع المجادلة عند تغير المعاملة ١/٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>