(٢) المحلى لابن حزم (٩/٥٠٤) (٣) قال ابن الصلاح في فتاواه ص (٦٧) : ذهب جمهور العلماء إلى أن نفاة القياس لا يبلغون منزلة الاجتهاد. وقال الإمام أبو المعالي الجويني: ما ذهب إليه ذوو التحقيق: أنا لا نعد منكري القياس من علماء الأمة فإنهم أولاً باقون على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواتراً.. وأيضاً فإن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد" ثم قال ابن الصالح: "والذي أختاره أنه يعتبر خلافهم في الفقه لكن لا يعتد بخلافهم في نفي القياس الجلي مثل قولهم بنفي الربا فيما سوى الأشياء الستة". (٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/٤٥) ؛ شرح الخرشي (٥/٥٥) (٥) رسالة النقود لابن عابدين ص (٦٢-٦٣) ح وحاشية ابن عابدين (٤/٢٦) (٦) رسالة النقود لابن عابدين ص (٦٢-٦٣) ؛ وحاشية ابن عابدين (٤/٢٦)