للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعية إن الرد في قرض الفلوس يكون بالمثل فقط في جميع الأحوال، ليس ذلك بناءً على أنها نقود، وإنما على أساس أنها من المثليات؛ لأنها من الموزونات (١) أما في حالة كون الفلوس أو المغشوشة ثمناً في البيع ونحوه فألغيت أو كسدت، فإن العقد يبطل عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع، وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها. (٢)

وقال الحنابلة: "إن المستقرض يرد المثل في المثليات، سواء رخص سعره أو غلا، أو كان بحاله.. وإن كان القرض فلوساً، أو مكسرة، فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها، كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه قبولها.. نص عليه أحمد، في الدراهم المكسرة وقال: يقومها كم تساوي يوم أخذها؟ ثم يعطيه. وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً" (٣)

وثالثاً: الدراهم والدنانير ثمن مطلقاً بالإجماع، في حين أن هناك خلافاً كبيراً في ثمنية الفلوس، فالمالكية –كما سبق- وسعوا مفهوم الثمنية، ليشمل كل شيء يعتبره العرف ثمناً، حتى وإن كان من الجلود (٤) على عكس الشافعية والزيدية، وأحمد –في رواية- الذين حصروه في الدراهم والدنانير، (٥) وأما الحنفية فقالوا: إن الدراهم والدنانير أثمان على كل حال، وأما الفلوس إنما تكون ثمناً إذا دخلت عليها حرف الباء، ولم تعين فتكون ثمناً، وإلا فلا. (٦) وذكر ابن عابدين أنه "يستفاد من البحر: أن الفلوس قسم رابع، حيث قال: وثمن بالاصطلاح، وهو سلعة في الأصل، كالفلوس، فإن كانت رائجة، فهي ثمن، وإلا فسلعة". (٧)

رابعاً: أن جمهور الفقهاء لم يشترطوا في الفلوس الرائجة عند صرفها بالذهب والفضة الحلول والتقابض، مع أن ذلك شرط أساسي عند صرف الذهب بالفضة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة: هل يشترط فيها الحلول والتقابض، كصرف الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد.


(١) الأم (٣/٢٨)
(٢) رسالة النقود ص (٦٢-٦٣) ؛ وحاشية ابن عابدين (٤/٢٤-٢٦)
(٣) المغني لابن قدامة (٤/٣٦٠)
(٤) المدونة (٧/١٠٤)
(٥) الأم (٣/٩٩) ؛ والمجموع (٩/٣٩٣) والبحر الزخار (٤/٣٣٣) ؛ والمغني لابن قدامة (٤/٦) .
(٦) المبسوط (١٤/٣) . ورسالته في النقود ص ٦٢ وما بعدها
(٧) حاشية ابن عابدين (٤/٢٤-٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>