أبدأ أولًا بأن أقول كل الثقة والاحترام والتقدير لقرارات المجمع فهذه كلها نتيجة ثلاث فضائل: اجتهاد ويؤجر المرء عليه.
الموضوع في ذاته أن الاتفاق شامل في النظر إلى المثلية، ولكن الاختلاف بين الباحثين في حقيقة المثلية المقصودة، هل هو الشكل أم الأصل في تماثل الأشياء بمعنى قيمتها؟ فلو نظرنا إلى.... تجنبنا النقود وأخذنا قياسًا على القمح، أخذت صاع قمح وأريد أن أرده، صاع القمح الذي أخذته نقي، هل يكون المثل صحيحًا إذا رددته بصاع من القمح الذي ينخره السوس؟ فإذا انتقلنا إلى النقود من هذه النظرة نلاحظ أن النقود عندما كانت ذهبًا وفضة كانت لها قيمتان، قيمة ذاتية لكونها معدنًا نفيسًا، وقيمة اصطلاحية باعتبارها سكة. فإذا سقطت من التداول كعملة بقيت القيمة كمعدن له ثمنه، أما النقود الورقية فرغم أنها تقاس على الذهب والفضة كوسيط للتبادل ومقياس للأثمان إلا أن هذا القياس لا يصل إلى درجة اعتبارها قيمة ذاتية. فالمستفاد من الأبحاث المقدمة أن المطلوب ليس أن يبتعد النظر عن قاعدة المثلية بل أن يتجه النظر إلى إظهار حقيقة التماثل، ومتى يكفي العدد؟ ومتى يصار إلى القيمة عندما يختل التماثل؟ وبناءً على ذلك فإن الأبحاث المقدمة يكمل بعضها بعضًا رغم ما قد يتبين أنه تناقض في الآراء ويمكن الاستعانة بما قدمه الباحثون في النقاط التالية:
أولًا: ملاحظة أن النقود الورقية ليست ثمنًا بالخلقة كالذهب والفضة كما أوضح ذلك في بحثه الأخ الدكتور منذر والدكتور ناجي عجم.
ثانيًا: الإفادة من التأصيل الفقهي الذي حفل به بحث فضيلة الشيخ ابن منيع.
ثالثًا: عدم إخضاع التغيرات المعتبرة للقرارات الاقتصادية الموجهة غالبًا، بل الاعتماد في ذلك إلى توجه النظر لاعتبار القيمة على أساس أقوى ثباتًا مثل قاعدة سعر الذهب حسب ما يتضمنه بحث الدكتور القري.
رابعًا: ألا يكون الربط في التغير ربطًا آليًّا، وإنما يكون ذلك مسموحًا به إذا اتفق عليه أطرافه عند التعاقد، وأن يكون هذا الاتفاق مسموحًا به حيث إنهم يتراضون وهم يرون الحال ويركنون إلى وسيط يرجع إليه بالزيادة والنقصان في جانبيهما، كما تضمن ذلك بحث فضيلة الشيخ السلامي.