للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: من السنة: فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب لعروة بن مسعود في شأن بني قريظة: (فلعلنا أمرناهم بذلك) فلما قال له عمر رضي الله عنه في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: (الحرب خدعة) . وكان ذلك من اكتساب حيلة ومخرج من الإثم بتقييد الكلام (بلعل) (١) . ولما أتاه رجل وأخبره بأنه حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن لا يكلم أخاه قال له: طلقها واحدة ... فإذا انقضت عدتها، فكلم أخاك ثم تزوجها وهذا تعليم الحيلة والآثار فيه كثيرة.

ومنها:

حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ((عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل رجلًا على خيبر، فأتاه بتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله، إنما نأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بثلاثة، قال: لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم تمرًا)) .

كذا روي ذلك مالك بن أنس عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة

وجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حظر على الرجل التفاضل في التمر، وعلمه كيف يحتال في التوصل لأن يأخذ هذا التمر.

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف)) .

وجه الاستدلال: أنه أمرها بالتوصل إلى أخذ حقها وحق ولدها (٢) .

والحاصل: أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل إلى الحلال من الحيل فهو حسن.


(١) أحكام القرآن ج٣ ص ١٧٧ تفسير سورة يوسف
(٢) الجصاص: أحكام القرآن ج٣ ص ١٧٦

<<  <  ج: ص:  >  >>